responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 740

و هل تصدق اليد على شيء بكونه في مكانه المختص به- ملكا أو استئجارا أو عارية- كغلّة في بيته، أو دابّة في مذوده، أو متاع في دكّته؟

الظاهر: نعم، للصدق العرفي.

و أما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه، أو عدم ثبوت ذلك- كمذود فيه دابّته، أو دار فيها متاعه- يدا نظر.

الظاهر: العدم ما لم يعلم أنه بنفسه وضعه، للشك في صدق الاسم.

فلو كانت هناك دابّة عليها حمله الذي حمّله بنفسه عليها، تصدق اليد على الدابّة، بخلاف ما إذا كان عليها حمله و لم يثبت أنه حمّله عليها، أو علم أنه حمّله غيره- الذي يدّعي الدابة- عليها و بيده لجامها.

و هل يكون إغلاق باب الدار و نحوها و كون مفتاحها في يده يدا؟.

الظاهر: نعم لو كان هو الذي أغلق الباب و أخذ المفتاح.

و قد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد في مال، كما إذا كان متاع زيد في الدار و أغلق عمرو بابها، أو تكون دابّة في حصار و عليها حمل الغير، أو زمامها في يد الغير، و نحو ذلك.

و يجب الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله.

و من صور التعارض: ما إذا كان طريق في دار زيد و يسلكه عمرو، فادعى ملكيّته.

و الظاهر حينئذ ترجيح السالك.

و منه الدابّة عليها حمل زيد و زمامها بيد عمرو، و الترجيح لآخذ الزمام.

و من باب التعارض: ما اتفق في هذه الأيام في بلدتنا، فكان فيها دار فيها طريق يعبر منه عامّة الناس، فسدّ مالك الدار الطريق، و لم ينازعه أحد من العابرين إلّا واحد، فزاحمه، و ادّعى الملكية الخاصة، متشبّثا باليد الحاصلة من العبور. فمنعنا صدق اليد عليه له، لعدم ثبوت ما كان ينتفع به منه أمرا مخصوصا به يصدق لأجله كون يده عليه.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست