responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 738

قبله؟»، ثم قال (عليه السلام): «و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق» [1].

و منها: الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا، و عن الاحتجاج مرسلا، عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث فدك: «إنّ مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى في المسلمين؟

قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه، قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و بعده، و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم» [2] الخبر.

و منها: موثقة يونس بن يعقوب: في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال (عليه السلام): «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» [3].

و لا شك أنّ الاستيلاء على الشيء يتحقق بكونه في يده، و الاختصاص بمتاع البيت غير ضائر، لعدم الفاصل.

و منها: رواية مسعدة بن صدقة: «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» [4].



[1] الكافي 7: 387- 1، الفقيه 3: 31- 92، التهذيب 6: 261- 695، الوسائل 18: 215 أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2.

[2] تفسير علي بن إبراهيم 2: 155، علل الشرائع 1: 190 باب 151، الاحتجاج 1: 119، الوسائل 18: 215 أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3.

[3] التهذيب 9: 302- 1079، الوسائل 17: 525 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.

[4] الكافي 5: 313- 4، التهذيب 7: 226- 989، الوسائل 12: 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست