نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 652
الخلاف، إلّا أنه يتحصل من اجتماعها: العلم بانعقاد الإجماع على مشروعيتها.
بل من الموارد أيضا: ما اتفقوا فيه على الإقراع و إن كان ما اختلفوا فيه أيضا كثيرا. فلاحظ باب قسمة الأعيان المشتركة، و باب قسمة الليالي للزوجات.
و ذكر الشهيد في قواعده إقراع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بين أزواجه [1]، و باب تزاحم المدعيين عند القاضي، و باب تداعي رجلين أو أكثر ولدا، و باب تعارض البينات، و باب توريث الخنثى المشكل، و باب توريث المشتبه تقدّم موت أحدهما، و باب الوصايا المتعددة، المشكوك تقدّم ما تقدّم منه، إذا لم يف الثلث بالجميع، و باب ما إذا أوصى بعتق عبيده و لم يف الثلث بالجميع، و باب اشتباه الشاة المنكوحة، و ذكرها بعضهم في الشبهة المحصورة أيضا، و غير ذلك من أبواب الفقه و مسائله.
و جعل الشيخ أبو جعفر الطوسي- (قدس سره)- القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا [2].
و ادعى في الخلاف الإجماع ظاهرا على أنّ القرعة في كل أمر مجهول، قال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين: إنّ القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول [3].
و قال شيخنا الشهيد الأول- (قدس سره)- في قواعده: ثبت عندنا قولهم: «كل أمر مجهول فيه القرعة».
و هو أيضا ظاهر في دعوى الإجماع، قال: و ذلك لأنّ فيها- عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع- دفعا للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار و قضاء الملك الجبار [4]. انتهى.