responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 582

الحكام و الفقهاء و وظائفهم، و تحكم بمقتضاهما، و لا تحكمنّ بشيء ما لم يثبت من القاعدة أو من دليل آخر.

فمن الموارد التي لا أرى عليه دليلا: ما تداول في هذه الأعصار في المبايعات الشرطية التي فيها خيار الفسخ للبائع بشرط ردّ الثمن إلى المشتري في زمان معيّن، فإذا لم يحضر المشتري في الزمان المعيّن، يجيئون بالثمن إلى الفقيه و يفسخون المبايعة.

و لا أرى لذلك وجها، فإنّ شرط الخيار هو ردّ الثمن إلى المشتري، فإذا لم يتحقق الشرط، كيف يتحقق الفسخ؟ و كون الفقيه قائماً مقامه حتى في ذلك مما لا دليل عليه أصلا.

و توهم أنّ ذلك لدفع الضرر و الضرار فاسد، إذ هذا الضرر مما أقدم البائع نفسه عليه، مع أنّ الفسخ لا عند المشتري متضمن لضرر المشتري.

سلّمنا الضرر المنفيّ، فلم يجبر بردّ الثمن إلى الفقيه و الفسخ عنده؟ إذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر، فيمكن دفعه بزيادة مدة الخيار، أو بإلزام المشتري على ما يجبر به الضرر، أو بغير ذلك من الاحتمالات.

و من تلك الموارد ما ذكروه في باب النسيئة: أنه إذا لم يقبل البائع الثمن في الأجل، يؤدّيه إلى الحاكم و يبرأ بذلك، و يكون التلف من البائع حينئذ.

و هو أيضا مما لا دليل عليه، و حديث الضرر يعلم ما فيه مما مرّ، إلى غير ذلك من الموارد.

فإن قيل: لا بدّ في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الحاكم.

قلت: نعم لا شك في ذلك، و هو المرجع في جميع الحوادث، و له منصب المرجعية في جميع ما يتعلّق بالشريعة، و لكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه أنها ما هي؟ و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست