responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 556

المتقدّمة أيضا، و يدل عليه استفاضة الأخبار بأنّ الشارع لم يدع شيئا مما تحتاج إليه الأمّة إلّا بيّنه [1] لهم، و لا شك أنّ هذا أشد ما يحتاجون إليه، بل يبطله في الأكثر نفي الضرر و الضرار.

فتعيّن الثاني، و هذا المنصوب لا يخلو: إما يكون معيّنا، أو لا على التعيين، أي كل من كان. و على التعيين، إما يكون هو الفقيه، أو الثقة العدل، لعدم القول بتعيين آخر.

و على التقادير الثلاث يكون الفقيه منصوبا، فهو المتيقن و الباقي مشكوك فيه، مع أنّ المرجحات المتقدّمة لتعيّن الفقيه موجودة أيضا.

و رابعا: الأخبار الكثيرة، كصحيحة ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، و كان الرجل خلّف ورثة صغارا، و متاعا، و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، و كان قيامه بهذا بأمر القاضي، لأنهنّ فروج.

فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)، فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، و لم يوص إلى أحد، و خلّف الجواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن، أو قال:

يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهنّ فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال، فقال: «إذا كان القيّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» [2].

وجه الدلالة: أنّ مثل عبد الحميد إما يراد به في الفقاهة و العدالة، أو العدالة خاصة؟ و على التقديرين يجوز التصرّف للفقيه. و لا شك أنّ نصب قاضي الكوفة لا مدخلية له في ذلك أيضا.

و صحيحة ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه



[1] الكافي 1: 59- 2- 4.

[2] الكافي 5: 209- 2، التهذيب 9: 240- 932، الوسائل 12: 270 أبواب عقد البيع ب 16 ح 2.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست