responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 539

و لا معارض له، ثم يثبت له الوجوب فيما يجب بالإجماع المركب.

و لتكن هاتان الكليتان نصب عينيك و بين يديك، تجريهما في جميع المقامات الفرعية و الموارد الجزئية، و يندرج تحتهما جميع ما ذكره الفقهاء في المسائل الشخصية، و لا حاجة إلى ذكر الأنواع و الأصناف من تلك الأمور بعد الإحاطة بما ذكر.

إلّا أنا نذكر بعض أنواع هاتين الكليتين، لما فيها من الأدلة الخاصة، أو الفروع اللازم بيانها، أو لبيان ورود الإذن و الأمر من الشارع فيه.

و قد ذكر بعض تلك الأمور الشهيد في قواعده، قال ما خلاصته: قاعدة في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته، و كل أمر فيه اختلاف بين العلماء، كثبوت الشفعة مع الكثرة، أو احتيج فيه إلى التقويم، كالأرش و تقدير النفقات، أو إلى ضرب المدة، كالإيلاء و الظهار، أو إلى الإلقاء، كاللعان، و ما يحتاج إليه القصاص نفسا أو طرفا، و الحدود و التعزيرات، و حفظ مال الغيّاب، كالودائع و اللقطات [1].

انتهى.

ثم نقول: إنّ من الأمور التي هي وظيفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولاية فيه كثيرة، يعلم مواردها مما ذكر، و نذكر هنا بعضها:

فمنها: الإفتاء.

فلهم ولايته، و على الرعية وجوب اتّباعهم في فتاويهم، و تقليدهم في أحكامهم، و هي ثابتة بكل من الأمرين الكليين المذكورين.

و يدل عليه أيضا من الأخبار المتقدّمة بخصوصه المروي عن تفسير الإمام (عليه السلام) [2]، و مقبولة عمر بن حنظلة [3].

أما الأولى: فلدلالتها على ترغيب العالمين بعلومهم إلى هداية الجهال



[1] القواعد و الفوائد 1: 405 قاعدة 147.

[2]: المتقدمتان في ص 533 و 534.

[3]: المتقدمتان في ص 533 و 534.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست