نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 523
غيرهم في الأحكام الفرعية من الشرعية و الوضعية، إلّا خفيف العقل الذي ليست له ملكة إصلاح المال أو له ملكة إفساده، فإنه محجور عليه شرعا من التصرفات المالية، و لا تجوز له العقود و الإيقاعات المتعلقة بالمال بدون إذن الولي، و لا تسمع منه الأقارير المالية [1] أو المستلزمة لصرف المال، بالإجماع و الأخبار و الآية، فهذا النوع من السفيه مخصوص بهذا الحكم.
[بيان معنى السفيه في التصرفات المالية و نقل كلمات الفقهاء و الروايات في ذلك]
فالسفيه المحجور عليه في التصرفات المالية: هو الذي يصرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله، بحيث يعاب على ذلك عرفا و غالبا، و لذا فسّر الفقهاء جميعا السفيه المذكور في كتاب الحجر بهذا المعنى.
قال العلّامة في القواعد: و أما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [2].
و قال أيضا: و أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء [3].
و قال في الشرائع: أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة [4].