responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 511

عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

قد ذكرنا في العوائد المتقدّمة في أوائل الكتاب: أصالة عدم صحة ملك المعدوم، و أصالة عدم الملكية، إلّا ما خرج منهما بدليل [1].

و يثبت منهما: أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة، لأنّ الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع، لأنّ البيع نقل ملك بعوض ملك آخر، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملّكه شرعا، و لم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكليّة بنحو يشمل جميع أفراده و شقوقه و صوره، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت.

و تتفرع عليه: أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمّي المجهول و لو لم يكن فيه غرر، إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا.

و منه: ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه و لو بقدر قليل.

و احتفظ بذلك الأصل، و أجره في موارد مدّة النسيئة [2]، و شرط الخيار، و نحوهما، فإنّ الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث، و يرى


[1] راجع عائدة (11) في بيان الملكية و المملوكية و ما يرادفهما

[2] تقرأ في «ب، ج»: هذه النسبة.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست