نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 511
عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة
قد ذكرنا في العوائد المتقدّمة في أوائل الكتاب: أصالة عدم صحة ملك المعدوم، و أصالة عدم الملكية، إلّا ما خرج منهما بدليل [1].
و يثبت منهما: أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة، لأنّ الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع، لأنّ البيع نقل ملك بعوض ملك آخر، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملّكه شرعا، و لم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكليّة بنحو يشمل جميع أفراده و شقوقه و صوره، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت.
و تتفرع عليه: أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمّي المجهول و لو لم يكن فيه غرر، إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا.
و منه: ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه و لو بقدر قليل.
و احتفظ بذلك الأصل، و أجره في موارد مدّة النسيئة [2]، و شرط الخيار، و نحوهما، فإنّ الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث، و يرى
[1] راجع عائدة (11) في بيان الملكية و المملوكية و ما يرادفهما