responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 400

و يرد عليه اعتراضات كثيرة ذكرنا أكثرها في سائر كتبنا لا يهم ذكرها حيث إنّ ما ذكرناه يكفي لطالب الحق.

إلّا أن هاهنا اعتراضا آخر يجب ذكره، و هو أنه لو أغمضنا النظر عن فساد مقدمات ذلك الدليل نصول على نتيجته التي هي قولك: فيجب العمل بالظن، و نقول: هل مرادك و المستنتج من مقدماتك وجوب العمل و حجية كل ظن، سواء دلّ دليل قطعي على المنع من العمل به أو لا، أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن على المنع عنه دليل قطعي، سواء دل دليل ظني على المنع من العمل به، أو لا، أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي و لا ظني من العمل به؟

ظاهر أنّ المراد ليس الأول، بل أحد الأخيرين،

[المفاسد المترتبة على العمل بالظن الغير الممنوع]

فإن كان المراد الاحتمال الثاني، أي وجوب العمل بكل ظن ليس دليل قطعي على المنع عن العمل به و إن كان دليل ظني عليه، يرد عليه مفاسد:

المفسدة الاولى:

أنه على هذا لو دل دليل ظني على المنع من العمل بظن، كآية النبإ الدالة على القول بحجية مفهوم الوصف على المنع من العمل بخبر الفاسق، بل غير العادل على المشهور من أصالة الفسق، و كالأخبار الواردة في المنع عن العمل بالأخبار العامية، و عن العمل بالروايات المخالفة لعموم الكتاب.

و كالشهرة على المنع عن العمل بالشهرة، و غير ذلك، فيجب عليك أن تعمل بالظن الممنوع منه، و لا تلتفت إلى دليل المنع، مع أنك لا تعمل كذلك.

بل لو قلت بتمامية دلالة آية النبإ تردّ خبر الفاسق، و كذا الروايات العامية.

و إن كابرت أو جهلت أو تجاهلت، و قلت: أعمل بهذا الظن الممنوع منه ظنا، و لا أعتني بدليل المنع.

قلنا: دليل المنع أيضا كان ظنيا، و أنت قلت: إن كل ظن ليس دليل قطعي على بطلانه أعمل به، فما الدليل القطعي على بطلان هذا الدليل الظني؟

فإن قلت: الدليل العام على حجية كل ظن لا دليل قطعيا على بطلانه دليل قطعي على بطلان هذا الدليل الظني، كآية النبإ مثلا، إذ الدليل العام يدل على

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست