responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 37

معلولا لعدم الصداقة، لم يتعلق في آن بزيد أصلا، حتى يحتاج رفعه إلى دليل.

مع أنّ إطلاق النهي أيضا غير معلوم، بل عدمه معلوم؛ لأنّ بعد زعم عدم الصداقة لا يمكن الحكم بأنّ معناه لا تدخل داري سواء كنت صديقا أو لا.

و أيضا زعم عدم الصداقة حالة مقترنة مع اللفظ، صالحة لكونها قرينة على التقييد، و قد أثبتنا في الأصول: أنّه لا يحمل اللفظ على الحقيقة إذا كان كذلك.

و هاهنا قسم آخر: و هو أن لا يعلم زيد أنّ عمرا يعلم صداقته أو لا يعلم، و حكمه حكم ما لا يعلم [1]؛ لأصالة عدم العلم، و لا أقلّ من احتمال عدمه، فتحتمل علّيّة [2] زعم عدم الصداقة للنهي، لاستواء الأصل بالنسبة إلى العلل، فلا يعلم تعلّق النهي بزيد، و يبقى الإذن العام بلا معارض.

و بعد الإحاطة بما ذكرنا يعلم حكم التعارض لو فرضنا المثال على عكس ما ذكر، أي: جعلنا المنع [3] عاما و الإذن خاصا.

الصورة الثانية: تعارض الصريح مع الفحوى،

مثل أن يقول: لا يصلّ غير صديقي في داري، و قال لزيد: كن ضيفي في داري إلى الغد؛ و كان هو غير صديق له واقعا. و هذا أيضا ينقسم إلى الأقسام السابقة، و التقديم للنهي الصريح العام في الجميع، إلّا في صورة علم عمرو بعدم صداقة زيد، فتقدّم الفحوى، لكونها خاصة.

الصورة الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال،

مثل أن يعلم من حال زيد، أنّه راض بدخول كل صديق له في داره، و قال لزيد: لا تدخل. و منه ما إذا قال لزيد: ادخل داري؛ و علمنا أنّه لا يرضى بدخول غير الصديق في داره، و كان زيد في المثال الأول صديقا، و في الثاني عدوّا. و هذا أيضا كسابقيه ينقسم إلى الأقسام المتقدّمة، و حكم كل قسم ما ذكر.


[1] كذا، و الأنسب: ما لم يعلم.

[2] في «ح»: فيحمل عليه.

[3] في «ج»: جعلنا النهي.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست