responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 350

و من هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد في حديث: «أن الالتفات يقطع الصلاة» [1] و آخر: «أن الالتفات لا يقطع» [2] و ثالث: «أن الالتفات بكل البدن يقطع» [3] و رابع: «أن الالتفات بالاستدبار يقطع» [4] و خامس بأن «الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع» [5].

و لو لوحظت المفاهيم أيضا، تزداد المعارضات، ففي سادس: «الالتفات بغير الفاحش لا يقطع» [6]، و في سابع: «الالتفات لا بكل البدن لا يقطع» [7]، و في ثامن: «الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع» [8].

ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:

الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين، مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي، و يحكم بمقتضاه، ثم تجمع المقتضيات، و يعمل فيه مثل ذلك.

كما يقال في المثال الأول: يعارض لا تكرم العالم الفاسق، مع أكرم العلماء، بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشيء، أو يحكم بالتخيير، و لا تعارض بين الثاني و الثالث.


[1] التهذيب 2: 199- 781، 782، الاستبصار 1: 405- 1544، 1545.

[2] التهذيب 2: 200- 784، الاستبصار 1: 405- 1546.

[3] التهذيب 2: 199- 780، الاستبصار 1: 405- 1543.

[4] التهذيب 2: 48- 159، الإستبصار 1: 298- 1100، الوسائل 3: 229.

[5] التهذيب 2: 333- 1374، قرب الإسناد: 191- 716، الوسائل 4: 1249.

[6] التهذيب 2: 323- 1322، الاستبصار 1: 405- 1547، الخصال 2: 622.

[7] قرب الإسناد: 96، الوسائل 4: 1247 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 18.

[8] الكافي 3: 364- 2، التهذيب 2: 200- 782، الوسائل 4: 1245 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست