نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 33
عائدة (3) في تقسيم الإذن
[أقسام الإذن و تفصيله]
ينقسم الإذن إلى: صريح، و فحوى، و شاهد حال.
و المراد بالأول: ما دلّ عليه اللفظ بمعناه المطابقي، كقول القائل: صلّ في داري، و اشرب من مائي، و كل من مائدتي.
و بالثاني: ما دلّ عليه اللفظ بمدلوله الالتزامي، من باب مفهوم الموافقة، نحو: كن عندنا ضيفا في دارنا إلى الغد. فإنّ ذلك يدلّ بالالتزام على الرخصة في صلاته في داره، و التوضّؤ من مائه و أوانيه.
و بالثالث: ما كانت هناك حالة تشهد بالإذن في أمر، كالمصادقة التامّة بين شخصين، الدالّة على إذن كل منهما في أكل الآخر من بيته.
و الضابط فيه: أنّه إذا لوحظت تلك الحالة يقطع بالإذن، و بأنّه لو استأذن المالك في ذلك، لإذن له فيه. كما أنّ الاتحاد في الدين، و عدم تصوّر الضرر، و عدم المعاداة و اللجاج، يشهد بالإذن لكل أحد في الشرب من ماء قناته و التوضّؤ منه.
فالأولان إذن بلسان القال، إمّا مطابقة أو التزاما. و الثالث إذن بلسان الحال. و الحال حالة للآذن، أو مرابطة [1] بينه و بين المأذون له، ناطقة بلسان