responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 31

نعم ظاهر الأمر في رواية ابن عمار المتقدّمة: هو الوجوب، فلو ثبت التعميم لكان حسنا في إثبات الوجوب.

و لكن مع ذلك كله، و تسليم العموم، و إفادة الوجوب، لا يثبت من الآية و لا الرواية إلّا وجوب التعظيم، و أما وجوب جميع أنواع التعظيم- و هو المفيد في مواضع الاستدلالات- فلا؛ إذ الأمر بالمطلق لا يدلّ على وجوب جميع أفراده. فيحصل الإجمال، أو وجوب نوع ما من التعظيم. و من ذلك ظهر ضعف ذلك الاستدلال رأسا.

نعم: قد ثبت بالعقل و النقل حرمة الاستخفاف و الإهانة بأعلام دين اللّه مطلقا، و انعقد عليها الإجماع، بل الضرورة، بل يوجب في الأكثر الكفر.

و ترك التعظيم قد يكون بما يكون إهانة و استخفافا، و قد لا يكون كذلك، كما أنّ ترك تعظيم شخص تارة يكون بضربة أو الإعراض عنه الموجب للاستخفاف، و اخرى بعدم استقباله أو القيام له، فما كان من الأول يكون حراما لإيجابه الإهانة، دون ما كان من الثاني.

ثم الأمور الموجبة للإهانة أيضا على قسمين: قسم يكون إهانة مطلقا، كسبّ شخص و نحوه. و قسم قد يكون إهانة و قد لا يكون، و يختلف بالقصد، و المناط هو حصول الإهانة. هذا.

ثم لا يخفى: أنّ مطلق التعظيم لشعائر اللّه، أي: جميع أفراده بجميع أفرادها و إن لم يثبت وجوبه، و لكن استحبابه و رجحانه- لأجل أنّه من شعائر اللّه، و منسوب إليه- مما لا شك فيه و لا شبهة تعتريه، و الظاهر انعقاد الإجماع عليه. و قوله (عليه السلام): «لكل امرئ ما نوى» [1] يدلّ عليه. بل يستفاد من تضاعيف أخبار كثيرة أخرى أيضا، و فحوى: رجحان تعظيم البدن أو مطلق مناسك الحج يشعر به. و اللّه هو الموفق.



[1] التهذيب 4: 186- 519، و ج 1: 83- 218، الوسائل 1: 34 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 7، سنن أبي داود 2: 651- 2201 ب 11.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست