نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 277
عمومه و خصوصه، مع عموم المنهي عنه و خصوصه، بجميع شقوقه، و حكمها حكمها بعينه، بعد ملاحظة ما بيّنّا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع الوجوب و لو كان توصّليا، و إيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي المقدمة، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة، فبعد حذف المقدمة من البين، يرجع إلى التقادير المتقدمة.
و منه يعلم أنّ حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهي عنه بعينه، بحذف المقدمة من البين.
و هذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا، سيما في باب الصلاة في المكان المغصوب، و الوضوء و الغسل و التيمم فيه، و في آنية الذهب و الفضة، و غير ذلك، فعليك بتطبيق الكل، و استنباط الفروع من الأصول.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 277