responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 233

لا يخفى على المتتبع في موارد النجاسات، و الشهادات، و المنازعات، و الدعاوي و نحوها.

ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، و بعث معه زيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه، فقال (عليه السلام): «إنه إن شاء أخذ الزيت» و قال: «إنه انخرق، و لكنه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» [1] يعني: أن الجمّال يمكن أن يأخذ الزيت، و يقول انخرق الزق، فلا يصدّق قوله إلّا مع البينة، و هذا صريح في عدم حمل قوله على الصدق.

و في موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج أمة، أو تمتّع بها، فحدّثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي و ليست له بيّنة، قال: «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» [2] و هذا مخالف لكلية القاعدة.

و كذا موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، إنه سأل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: «إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب» [3] إلى غير ذلك.

و يكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة: العدالة و التعدد و انضمام الحلف، و الاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفي العلم، و الحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث، و بلزوم الحلف فيما يدّعيه أحد مما هو موقوف على قصده، و نحو ذلك.

و لا يعلم في الموارد التي يكون الحكم فيها موافقا للقاعدة، أنه لأجل ما تقتضيه تلك القاعدة، بل لعله إنما هو لخصوص المورد، أو علّة أخرى، كما هو



[1] الكافي 5: 243- 1، الفقيه 3: 162- 710، التهذيب 7: 217- 950، الوسائل 13: 276 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 1.

[2] التهذيب 7: 461- 1845، بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 9: 116- 502، الوسائل 17: 235 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 6.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست