نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 213
فإنا نعلم الإجماع على أن الحدث إذا تحقق في زمان، يكون باقيا بعده ما لم تحدث علة رافعة له [1]، و حدوثه في الزمان الأول مقتض لبقائه في الثاني لولا حدوث الرافع، و كذا النجاسة و الملكية و نحوهما، و هذا العلم حاصل من تتبع الأدلة و الفتاوي و استقراء جزئيات الموارد.
ثم إنه يظهر الفرق بين هذين القسمين في الاستصحاب، فإن ما كان من الثاني يمكن استصحابه مطلقا، و بعد وجوده لا يعارضه استصحاب حال عقل [2].
بخلاف ما كان من الأول، فإنه إما يعلم: أنّ المقتضي لوجوده في الأول اقتضاه مقيدا بوقت أو حال، نحو: أنت مأذون ساعة، أو يجب عليك كذا مرة.
أو بالدوام، نحو: أنت مأذون دائما، أو يجب عليك أبدا. أو اقتضاه مطلقا، نحو: أنت مأذون، أو يجب عليك كذا.
ففي الأول: لا يمكن الاستصحاب.
و في الثاني: يمكن و إن حصل الشك لمعارض، و لا يعارضه استصحاب حال عقل.
و في الثالث: يمكن الاستصحاب و له المعارض أيضا.
و يلزم ذلك أنه لو لم يعلم حال المقتضي، و أن اقتضاءه بأيّ نحو من الأنحاء الثلاثة، يرجع إلى أنّ الأصل في وجود شيء في زمان أو حال: وجوده بشرط الوصف حتى لا يصح استصحابه، أو ما دام الوصف حتى يصح، و تحقيقه في الأصول.
و أما ما كان من القسم الثاني فلا يتصوّر فيه هذه الأقسام، بل يستصحب دائما إلى أن يقطع بوجود المزيل و الرافع له، من غير معارضة استصحاب حال عقل له أيضا.
[1] في «ج»: ما لم يحدث رافعه. و قد يكون أنسب، لأن التعبير بالعلة الرافعة لا يخلو من مسامحة.