responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 209

و هؤلاء في فسحة من الاستشكال في وجه الفرق [1] بين الحنطة النجسة إذا صارت دقيقا، و بينها إذا صارت رمادا، و بين اللبن النجس إذا صار أقطا، و بينه إذا شربه حيوان مأكول اللحم و صار بولا له أو لحما، فإنهم يقولون بصحة الاستصحاب في جميع تلك المواضع، و يحكمون بالنجاسة إلّا ما دل دليل آخر من إجماع أو نحوه على الطهارة، لعدم كون الحكم الشرعي فيها معلقا على الاسم.

و لعدم صحة الاستصحاب في كل ما كان الحكم معلقا على الاسم- كالكلب إذا صار ملحا و نحوه- يحكمون بالطهارة إلّا ما دل دليل آخر على النجاسة.

و أما من لم يتفطّن لذلك، و لم يفرّق بين النجس و المتنجس في ذلك المقام، فقد وقع في حيص و بيص، فتراه يحكم بطهارة الخشب بصيرورته فحما، و بطهارة الحنطة بصيرورتها رمادا، و لا يحكم بها بصيرورتها خبزا، و يعتذر بتبدّل الحقيقة في الأول دون الثاني، و يقول: إن المراد بتبدّل الحقيقة تبدّل الآثار و الخواص.

و يلزمه الحكم بطهارة الحصرم إذا صار عنبا، أو اللبن إذا صار أقطا، مع أنه لا يقول به.

و لو قال: بعدم تبدل الحقيقة هنا.

قلنا: لا نفهم الحقيقة المتحدة في الحصرم و العنب، و في اللبن و الماست، و المختلفة في الخشب و الفحم [2].


[1] أي: لا يرد عليهم إشكال الفرق بين الموارد المذكورة، و يمكنهم الجواب عليه، دون من عداهم.

[2] في «ب»، «ج»، «ح»: و اللحم، بدل: و الفحم.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست