نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 209
و هؤلاء في فسحة من الاستشكال في وجه الفرق [1] بين الحنطة النجسة إذا صارت دقيقا، و بينها إذا صارت رمادا، و بين اللبن النجس إذا صار أقطا، و بينه إذا شربه حيوان مأكول اللحم و صار بولا له أو لحما، فإنهم يقولون بصحة الاستصحاب في جميع تلك المواضع، و يحكمون بالنجاسة إلّا ما دل دليل آخر من إجماع أو نحوه على الطهارة، لعدم كون الحكم الشرعي فيها معلقا على الاسم.
و لعدم صحة الاستصحاب في كل ما كان الحكم معلقا على الاسم- كالكلب إذا صار ملحا و نحوه- يحكمون بالطهارة إلّا ما دل دليل آخر على النجاسة.
و أما من لم يتفطّن لذلك، و لم يفرّق بين النجس و المتنجس في ذلك المقام، فقد وقع في حيص و بيص، فتراه يحكم بطهارة الخشب بصيرورته فحما، و بطهارة الحنطة بصيرورتها رمادا، و لا يحكم بها بصيرورتها خبزا، و يعتذر بتبدّل الحقيقة في الأول دون الثاني، و يقول: إن المراد بتبدّل الحقيقة تبدّل الآثار و الخواص.
و يلزمه الحكم بطهارة الحصرم إذا صار عنبا، أو اللبن إذا صار أقطا، مع أنه لا يقول به.
و لو قال: بعدم تبدل الحقيقة هنا.
قلنا: لا نفهم الحقيقة المتحدة في الحصرم و العنب، و في اللبن و الماست، و المختلفة في الخشب و الفحم [2].
[1] أي: لا يرد عليهم إشكال الفرق بين الموارد المذكورة، و يمكنهم الجواب عليه، دون من عداهم.