responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 136

على أن غاية ما يسلّم تضمنه من الالتزام له هو ما لم يفسخ العقد، فالالتزام الذي يتضمنه، هو التزام لوازم العقد على تقدير عدم إرادة الفسخ، و أما مطلقا، فلا. بل هو موقوف على ثبوت لزوم العقد، بخلاف غيره من الشروط المصرح بها، فإن الأصل عدم تقييدها بشرط و غاية.

و من هذا يظهر السرّ في الحكم بعدم لزوم الوفاء بالشرط في ضمن العقد إذا بطل العقد، أو انفسخ بالتقايل و نحوه.

و الحاصل: أنّ القدر الثابت المعلوم حصول الالتزام و الشرط مع بقاء العقد، و أما بدونه، فذلك غير معلوم. و عدم تقييد الشرط بذلك غير مفيد، لأنّ وقوعه في هذا التركيب كاف في احتمال التقييد، بل يصلح هو قرينة عليه.

[ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد]

و إذ قد عرفت ذلك، فاعلم: أنّ الأصحاب اختلفوا في الشرط في ضمن العقد اللازم على أقوال خمسة:

الأول: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، فإن امتنع المشروط عليه من الشرط، اجبر عليه. و إن لم يمكن إجباره عليه، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك، و ليس لأحدهما بدون تعذر الشرط، الفسخ، إلّا مع رضي الآخر، فإن تعذر ذلك، فحكمه حكم تعذر تحصيل الشرط، و هو ثبوت خيار الفسخ للمشروط له.

و ذهب إليه جماعة، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و صاحب الكفاية [1]، بل في السرائر و الغنية: الإجماع عليه [2].

الثاني: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، و للمشروط له إلزامه و إجباره أيضا إذا امتنع و لو بالترافع، و له الفسخ أيضا، و أما تعين الإجبار عليه، و عدم جواز الفسخ بدون رضي المشروط عليه فلا [3].


[1] المسالك 1: 191، كفاية الأحكام: 97.

[2] السرائر 2: 326، الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

[3] ذهب إليه الميرزا القمي في غنائم الأيام: 738.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست