نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 136
على أن غاية ما يسلّم تضمنه من الالتزام له هو ما لم يفسخ العقد، فالالتزام الذي يتضمنه، هو التزام لوازم العقد على تقدير عدم إرادة الفسخ، و أما مطلقا، فلا. بل هو موقوف على ثبوت لزوم العقد، بخلاف غيره من الشروط المصرح بها، فإن الأصل عدم تقييدها بشرط و غاية.
و من هذا يظهر السرّ في الحكم بعدم لزوم الوفاء بالشرط في ضمن العقد إذا بطل العقد، أو انفسخ بالتقايل و نحوه.
و الحاصل: أنّ القدر الثابت المعلوم حصول الالتزام و الشرط مع بقاء العقد، و أما بدونه، فذلك غير معلوم. و عدم تقييد الشرط بذلك غير مفيد، لأنّ وقوعه في هذا التركيب كاف في احتمال التقييد، بل يصلح هو قرينة عليه.
[ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد]
و إذ قد عرفت ذلك، فاعلم: أنّ الأصحاب اختلفوا في الشرط في ضمن العقد اللازم على أقوال خمسة:
الأول: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، فإن امتنع المشروط عليه من الشرط، اجبر عليه. و إن لم يمكن إجباره عليه، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك، و ليس لأحدهما بدون تعذر الشرط، الفسخ، إلّا مع رضي الآخر، فإن تعذر ذلك، فحكمه حكم تعذر تحصيل الشرط، و هو ثبوت خيار الفسخ للمشروط له.
و ذهب إليه جماعة، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و صاحب الكفاية [1]، بل في السرائر و الغنية: الإجماع عليه [2].
الثاني: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، و للمشروط له إلزامه و إجباره أيضا إذا امتنع و لو بالترافع، و له الفسخ أيضا، و أما تعين الإجبار عليه، و عدم جواز الفسخ بدون رضي المشروط عليه فلا [3].