responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 103

و على هذا: فلما كان البيع إثبات ملكية شيء للمشتري، فإن تعلّق بالموجود الخارجي حال البيع، يجب تعيينه خارجا كهذا الشيء المعيّن، و إن تعلّق بالماهية و النوع، يجب تعيينها في نفسها، فلا يصح بيع أحد هذين الشيئين، أو أحد هذين النوعين.

نعم لما كان البائع مأمورا بالإقباض و التسليم، و هو لا يمكن في الماهيات إلّا بتسليم الفرد، فيكون تسليم الفرد واجبا عليه في الثاني من باب المقدمة وجوبا تخييريا.

[فيما إذا كان المبيع أمرا كليا و القدر المشترك فيه]

و لا يتوهم: أنّه إذا باع أحد هذين الفردين، أو أحد هذين النوعين، يكون موضوع البيع و محل الملكية أمرا كليا معيّنا، و هو القدر المشترك بينهما، فيكون البيع صحيحا.

لأنّ المراد بهذا القدر المشترك الذي صار موضوعا للبيع و الملكية، إن كان هو مفهوم أحدهما، فهو أمر جعلي اعتباري، و ليس له وجود، لا في الخارج و لا في الواقع، فلا يمكن كونه موضوعا لهذه الصفة الواقعية النفس الأمرية، و لا يمكن للبائع جعله محلا لهذه الصفة.

و إن كان المراد هو الكلّي الذي يجمعهما، و هما من الأفراد الواقعية له، فيلزم عدم لزوم تسليم أحد هذين الفردين، بل جاز تسليم فرد آخر من أفراد هذا الكلي على فرض وجوده، كما هو شأن بيع الأنواع و الأجناس، و هو خلاف مقصود المتبايعين، فتعيّن كون البيع فاسدا.

و التوضيح: أنه كما عرفت لا بد للملكية من موضوع، و هو لا بد و أن يكون أمرا واقعيا يمكن تحققه في الخارج. و كما أنّ الأعيان الخارجية و الجزئيات الحقيقية أمور موجودة متأصلة متحققة، فكذا الكليات، لا بمعنى أنّها موجودة خارجا بوصف الكلية، بل على نحو وجود الكليات، كما بيناه في شرح تجريد الأصول و غيره [1].


[1] مناهج الأحكام: 66 البحث الأول من البحث الثامن، منهاج: في المطلوب من الأمر المطلق.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست