responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 97

ثمّ التعميم في الحدث هنا بعد تخصيص البول في الأحكام الماضية دليل على ارادة ما يعم البول و الغائط في هذه المواضع و هو الظاهر الموافق لما في الوسيلة و الجامع و الاشارة و المبسوط و الاقتصاد و الجمل و المصباح و المهذب و الغنية و الاصباح و النافع و الشرائع في غير الحجرة فانما كره فيها البول منها و نحوها التذكرة و الإرشاد و التلخيص و التبصرة و الذكرى و في الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار و الطرق النافذة و ابواب الدور و في النزال و تحت الاشجار المثمرة و لا يجوز البول في حجر و في المقنع و اتق شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن و هي ابواب الدور انتهى. و هو يعم الحديثين و لم يتعرض للحجرة و في النهاية و لا يتغوط على شطوط الأنهار و لا في المياه الجارية و لا الراكدة و لا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيهما لم يفسد ذلك الماء و لا يتغوط أيضاً في افنية الدور و لا تحت الاشجار المثمرة و لا مواضع اللعن و لا في النزال و لا المواضع التي يتاذى المسلمون بحصول النجاسة فيها و لا يطمح ببوله في الهواء و لا يبولن في حجرة الحيوان و في السرائر ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنب شطوط الأنهار و مساقط الثمار و الطرق النافذة و في النزال و حجرة الحيوان و المياه الجارية و الراكدة و لا يبولن فيهما و لا في افنية الدور و لا في مواضع اللعن و في الجملة كل موضع يتاذى به الناس و ليس في المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع و الشوارع و الافنية و تحت الاشجار المثمرة و منازل النزال و ليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب إلا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي و هو ظاهر النفلية.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست