responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66

و الفاضل المحشي اسنده إلى الأصحاب و ذكر عبارة المنتهى و في الدلائل و أما عدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابة فالظاهر انه اتفاقي و ما ذكره الشيخ تاويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في انه مذهب له انتهى. و في شرح الفاضل ان ظاهر الشيخ في المصباح و مختصره و عمل يوم و ليلة وجوب الوضوء معه قال و لعله لم يرده انتهى. اقول الروايات في عدم وجوب الوضوء تبلغ حد التواتر و قد مر من الإجماعات ما يغني عن الدليل بل الظاهر انه من ضروريات مذهب الشيعة و أما الندب فله رواية الحضرمي عن الباقر(ع)في المجنب يتوضأ وضوء صلاة ثمّ يغتسل و رواية ابن ميسر عن الصادق(ع)في الرجل ينتهي إلى الماء القليل إلا انه ذكر في الوجوب انه يضع يده و يتوضأ و يغتسل و هاتان و ان افهما الوجوب لكن حملهما متعين و الاقرب فيه الندب اقول لا ريب ان حمل التقية عند المعارضة اقرب إلى الروايات الواردة في العلاج على ان حمل الندب مخالف للمشهور بل ما يقرب من الإجماع و لا يبعد تاويل الأولى على ارادة صورة الوضوء من الغسل و الثانية يلوح منها ذلك و المعروف من العامة ايجاب الوضوء و هو مروي عن داود و ابي ثور و الشافعي في أحد قوليه و إن وافقنا في القول الآخر و غسل الاموات كاف عن فرضه يريد انه لا يجب الوضوء مع الغسل كما عليه كتبه الآخر و هو ظاهر المعظم نعم في المقنعة و كلام ابن البراج و يوضأ الميت و ذكر كيفية وضوء الصلاة و هو و ان اذن بمجرده بالايجاب إلا أن خلطه مع المندوبات و غيرها يضعف الدلالة و في شرح الموجز ان ظاهر سلار ايجابه و في الدلائل و التذكرة و الذخيرة و غيرهن ان ظاهر أبي الصلاح ايجابه و في النزهة بعد ان عد الوضوء امامه من المندوبات قال على ما قال بعض اصحابنا إلى ان قال و منهم من قال بوجوبه و هو الصحيح جاءت به اخبار من جملتها صحيح السند انتهى. و الاردبيلي نسب الايجاب إلى جماعة و في الاستبصار عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت و اورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثمّ اورد ما هو خال عن ذكره فقال هذه لا تنافي الأول لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية و الاعتماد على الظهور إلى ان قال فاما ما روي من ان غسل الميت كغسل الجنابة فيعارضه ما روي من ان كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة ثمّ اجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بان المراد بيان الكيفية و كيف كان فظاهره الايجاب أيضاً كما نقله عنه الفاضل و في المعتبر و التذكرة و شرح الموجز و غيرهن نقل الندب عنه و لم بتعرض السيد في جمله لذكر الوضوء اصلا و في السرائر و قد روي أنه يوضأ وضوء الصلاة و هو شاذ و الحق خلافه و قال سلار و في اصحابنا من يوضأ الميت و ما كان شيخنا يرى ذلك و أما الشيخ (ره) فقال في نهايته و قد رويت احاديث انه ينبغي ان يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان احوط و في مبسوطه و قد روي ان الميت يوضأ قبل غسله فمن عمل بها كان جائزا غير ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لان غسل الميت كغسل الجنابة و في الفائدة غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء و في اصحابنا من قال يستحب فيه الوضوء انتهى. و في جمله شبهه بغسل الجنابة و اقتصر و ذكر مندوباته و واجباته و ترك الوضوء اقول يمكن تنزيل كلامه على رفع الوجوب دون الندب كما ينبئ عنه قوله احوط و في المصباح و مختصره نقل عنه الحكم بالندب و تنظره بغسل الجنابة مع الحكم منه بالندب فيها على ما ظن دليل ذلك و القول بالندب هو المشهور بين اصحابنا و مال إليه المصنف في قواعده و تحريره و ارشاده و تذكرته و تردد في النهاية و في المعتبر و النافع قرب الندب

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست