و لا يخفى ما فيه و لعل العمل على القسم الأول من الأخبار لقوة جوابرها و حمل هذه على التضرع بالنزع و عدم اللبس لا يخل من قوة اما حملها على صلاة الجنازة و حمل الدم في خبر علي بن جعفر على دم تجوز فيه الصلاة كدم السمك كما صنع الشيخ فبعيد كل البعد و على كل لا اعادة عليه في الوقت أو خارجه و كذا لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه قطعا و لا اعادة عليه اما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى و أما إذا صلى في الثوب فالمشهور عدم الاعادة و هو الذي حكم به في السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهى و غيرهن نقل الشهرة في ذلك في الكفاية و الذخيرة و في الدلائل عدم وجوب الاعادة حيث يلبسه متجه على جميع الاقوال الا ان الشيخ اوجب الاعادة و الحجة في عدم لزوم الاعادة ظاهر الاوامر المقتضية للاجزاء و خلوها عن الاعادة و اوجب الشيخ الاعادة استنادا عن الصادق في رجل ليس عليه الا ثوب لا تحل له الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فاذا وجد ماء غسله و اعاد الصلاة و رواه الصدوق مرسلا مقطوعا و حملها في الاستبصار على حال الضرورة و في التهذيب على ايجاب اعادة الصلاة في الثوب فلو صلى عاريا لم تجب عليه و في الشرح ردهما بالضعف و مخالفة الاصل و احتمال الندب و ان يراد باعادة الصلاة فعل غير ما صلاه من الصلوات الآتية في ثوبه ذلك انتهى. و لا ريب ان الاقوى عدم الاعادة كما هو المشهور و الخبر مردود بمخالفة الشهرة و غيرها مما مر
فروع:
الأول المنقول عن بعض المتاخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر إلى تعذر الازالة حكما براسه
فاذا تعذر تطهير أحدهما لزم تطهير الآخر و لو اختصت باحدهما و كانت متفرقة و امكن ازالة بعضها وجب و بتقدير اجتماعها فان كانت دما و امكن تقليله بحيث ينقص عن مقدار الدرهم وجب أيضا و الا ففي الوجوب نظر قال في الذخيرة و لا ريب ان التفرق التي ذكرها بين المتفرق و المجتمع محل التأمل.