responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 397

الثاني قال المصنف في النهاية لو كان في ثوبه أو جسده دم حيض أو مني أو بول

و هناك ما لاقاه دم اقل من سعة الدرهم احتمل وجوب غسله به لانه ازالة المانع من الصلاة فكان واجبا كالظاهر قال و يحتمل العدم لبقاء حكم النجاسة المغلظة و ان زالت العين و هذا الاحتمال اقرب إلى الصواب مما ذكره أولا.

الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر

و نحوه عند تعذر الازالة استنادا إلى ان الواجب ازالة العين و الاثر فحيث تعذرت ازالة الاثر بقيت ازالة العين انه يروم وجوب تجفيف مطلق النجاسة عند تعذر ازالتها و نقل عن بعضهم التصريح بذلك و يمكن أن يؤيد بمثل قوله (ع) لا يسقط الميسور بالمعسور و قوله إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم و ما لا يدرك كله لا يترك كله و اورد على ذلك بعض المتاخرين ان الامر بغسل ابعاض النجاسة ضمني لا اصلي فلا خطاب به استقلالا و اقصى ما يستفاد من الادلة ايجاب الازالة اما ايجاب التجفيف فلا شاهد له من الادلة و قواه صاحب الذخيرة و لا يبعد تقوية القول بلزوم التجفيف بمثل تلك الأخبار النبوية و ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و حصول الشك في وجوب الازالة كاف نعم خلو الأخبار من التعرض لهذا مع عدم اندراجه تحت عام يبعد ذلك و تطهر الحصر و البواري و الارض و النبات و الابنية كما في الارشاد و التذكرة و في المبسوط و الجامع الحصر و البواري و الارض و كل ما عمل من نبات الارض عدا القطن و الكتان هكذا نقل في الشرح عنهما و في المختلف و التلخيص و نهاية الاحكام بعد الارض و الحصر و البواري ما اشبهها من الابنية و الاشجار و في المهذب الاقتصار على الارض و الحصر و البواري و مع التنصيص على ان غيرهما لا يطهر و كذا نقل عن القطب الراوندي الاقتصار على الثلاثة مع المنع عن غيرها لكن في ثبوت العفو و مثله عن صاحب الوسيلة و في التبصرة الاقتصار على ذكر الابنية و في التحرير بعد الثلاثة المذكورة النباتات و شبهها و في الشرائع و البيان و الدروس و اللمعة و سائر كتب الشهيد اضاف ما لا ينقل مطلقا إلى الحصر و البواري و في المنتهى لا يطهر غير الارض و البارية و الحصر و ما اشبهها من العموم من نبات الارض غير القطن و الكتان بالشمس من الثياب و الاواني و غيرهما مما ينقل و يحول اما ما لا ينقل مما ليس بارض كالنبات و غيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة و في المعتبر بعد استظهار الحكم بطهارة الحصر و البواري و الارض قال و فيما عدا الارض مما لا ينقل تردد و في الموجز الحاوي الارض و ما اتصل بها و لو ثمرة و الابنية و مشابهها و لو خصا و وتدا و كذا السفينة و الدولاب و سهم الدالية و الدباسة و في المهذب البارع يلحق بالارض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطينا أو على السطح و كذا الجص المثبت بازاء الحائط حكمه حكم البناء و كذا المطين به و كذا القير على الحوض و الحائط و يلحق بالابنبة مشابهها و ما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاجصاص و الاخشاب المستدخلة في بناء و الاجنحة و الرواش و الابواب المغلقة و اغلافها و الرفوف المسمرة و الاوتاد المستدخلة في البناء و في الشرح ان ما لا ينقل يشمل الاواني المثبتة و العظيمة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست