responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367

و يظهر من فحوى كلامهم في جمل من كتبه الاكتفاء بها مطلقا و استقرب في المنتهى الاكتفاء بالمرة مطلقا بعد الحكم بوجوب التعدد انتهى. اقول لعل الذي يفهم من مجموع كتبه مما عدا هذا الكتاب عدم الفرق في البول بين الجاف و غيره و انما يفرق في غيره ففي التحرير قسم النجاسة إلى بول و نجاسة ثخينة و اوجب غسل الثوب منهما مع التعدد مطلقا و إلى غير مشاهد و اكتفى فيه بالمرة و لعله اراد غير البول و في المنتهى نحو ذلك الا انه اختلف كلامه في البول و في التذكرة حكم بوجوب ازالة العين و الاثر في النجاسة العينية ثمّ قال و أما الحكمية و هي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها ثمّ قال و لا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين و هو كالصريح في لزوم الاثنينية في غسل البول الجاف نعم عبارة الكتاب الآتية صريحة فيما نقل

تنبهات

احدها الظاهر من اطلاق الأخبار و كلام اكثر الأصحاب ان غسلة الازالة تحسب في الغسلتين

فلا نحتاج إلى ثنتين بعد غسلة الازالة و في المعتبر و شرح الموجز و الذكرى التصريح بذلك الا ان ظاهرهن وجود ذلك في الرواية و قد مر ما فيه و في حاشية المدقق التصريح به أيضا و يدل عليه بعد رواية الحسين بن أبي العلا على ما في الذكرى اطلاقات الأخبار بل ظهورها و صراحتها بالاكتفاء بالغسلتين مع غسلة الازالة و يكون الفارق بين البول و غيره الاكتفاء بغسلة الازالة دون غيره كما دل عليه خبر النقاء قيل و يمكن الجمع بين الأخبار و كلمات الفقهاء باحتساب غسلة الازالة عند من اوجب التعدد و عدم احتسابها عند غيره و ربما قيل بانه لا معنى لاحتساب غسلة الازالة إذ لا معنى للحصر فيه إذ الازالة لازمة و لو تضاعف الغسل و الجواب ان بناء الأخبار و كلام الأصحاب على الغالب و يظهر من الكتاب التردد في احتساب غسلة الازالة من العدد و الظاهر احتسابها بمعنى احتساب الغسلة المقارنة للزوال و لا عبرة بما تقدمها.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست