responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 368

ثانيها انه لا فرق في البول بين بول الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه

لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و ظاهر التعليل بكونه ماء في خبر البزنطي و صحيح ابن مسلم و يحتمل التخصيص ببول الانسان لانه المتبادر و الأصل عدم وجوب التعدد الا في المتيقن و لا ريب ان الاقوى هو الأول لان الأصحاب بعد ان قسموا النجاسات إلى البول و الغائط الخ ذكروا حكم البول و مرادهم به هنا ما اريد منه سابقا و هو جميع ابوال ما لا يؤكل لحمه و كذا لا فرق بين بول المسلم و الكافر لإطلاق المذكور.

ثالثها انه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و غيرهما

و ان اختلفت فيه كلمات الأصحاب ففي التذكرة و المنتهى و التحرير الاقتصار على ذكر الثوب و في المعتبر و الشرائع و حاشية المدقق ذكر الثوب و البدن و في الذكرى و الدروس و الموجز و شرحه اطلاق المنفعل بالبول و لا ريب ان مراد الكل ذلك لان ما اقتصر فيه على ذكر الثوب منه ما استدل فيه على الحكم بحديث أبي اسحاق الدال على الجسد كالمنتهى و منه ما فرع فيه بعد هذا حكم سائر المنفعلات للبول كالتذكرة و ظاهر التحرير و كيف كان فمراد الجميع واحد و الادلة أيضا تفيد عموم الحكم اما بالنسبة إلى الجسد فصحيحة ابن أبي العلا على الاصح و رواية البزنطي و رواية أبي اسحاق النحوي و هو مقلبة بن ميمون و هو ثقة كما هو ظاهر الروضة و نص عليه محمد بن عيسى بالتوثيق فروايته صحيحة مع ان الظاهر عدم القائل بالفرق بين الثوب و الجسد سوى ما توهمه بعض العبارات و قد عرفت ما فيها و أما بالنسبة إلى غير الجسد فلعل التعليل بانه ماء يقضي بالمساواة مضافا إلى عدم القائل بالفرق فيما عدا الاواني على ان الظاهر من الادلة ان هذا الحكم لخصوصية البول لا لخصوصية المنفعل به كما لا يخفى و في الكتاب لو قيل باختصاص المرتين بالثوب و الاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا للاصل و حصول الفرض من الازالة و اطلاق الامر بالغسل و ضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب انتهى. و لا يخفى عليك ضعفه بعد ان اتضح لك صحة مدرك تسرية الحكم إلى الجسد و قوة تسرية الحكم إلى ما عداهما أيضا.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست