responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 362

الخامس لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو

كما في المنتهى و التحرير و شرح الموجز و الذكرى و ظاهر اطلاقهم يقتضي عدم الفرق بين المتعدية عن محل الدم و غيرها و صرح بذلك في شرح الموجز و لا كلام فيه و ظاهر الاخيرين عدم الفرق بين كون الخارجية دما أو غيره اقل من درهم أو اكثر و صرح في المنتهى باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى عنه و ربما نزل كلامهم عليه و استند في أصل الحكم إلى ان العفو انما هو عن النجاسة الدموية لا غيرها فربما ظهر منه الفرق بين كون الخارجي دما أو غيره و هو قوي و كيف كان فبناء المسألة على ان هذه العوارض هل تخرج الدم عن ظاهر اطلاقات العفو أو لا و الاقوى وجوب الاحتياط في فراغ الذمة.

السادس لو ازال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو

كما في شرح الموجز و التحرير للادلة الدالة على العفو عما نقص الدرهم و هي قاطعة لاستصحاب وجوب اجتناب الثوب.

السابع لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بطهارة

كما في المنتهى و الدروس و الموجز و شرحه و نهاية الاحكام و الذي في ما ذكرنا من الكتب ان الأصل الطهارة و اشكل عليهم بانه لا معنى لأصالة الطهارة إذ لم يسبق يقين ثبوتها و الجواب اما بان المراد اصالة براءة الذمة و عدم التكليف الموافقين للطهارة أو يراد اصالة طهارة المحل الذي لاقاه الدم أو يراد الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (ع) كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر أو يقال ان الدم قبل بروزه لا نسلم نجاسة و ربما ندعي طهارته فنستصحبها و هو على ضعفه انما يجري حيث يوقع احتمال كونه دم نجس العين و على كل حال فامر هذه العبارة هين و قد اشكلت على بعض متأخري المتاخرين و كذا كل مشتبه بطاهر و منه آنية المشرك كما في الدروس و هو المحصل من كلام الفقهاء و السند فيه على العموم بعد الأصل و الاجماع ظاهر موثقة عمار عن الصادق (ع) قال كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست