responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361

الثالث لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات

مما عدا الدم كما في المنتهى و البيان و الذخيرة و في نهاية الاحكام و لو تنجس الماء و نحوه بالدم ثمّ اصاب ثوبا احتمل اعتبار الدرهم إذ لا يزيد عرض النجاسة عن ذاتها و عدمه لانه نجس و ليس بدم فيجب ازالته بالاصل السالم عن السالم عن الميتة المستندة إلى كثرة الوقوع بل ظاهر اطلاق الذكرى و نحوها العفو عن المنفعل بالدم القليل و ان كثر لانه ليس فيه سوى ما في الدم و كان عفوا فلا يزيد عليه و صرح المدقق باشتراط عدم الزيادة على الدرهم و استند في المنتهى إلى الأصل و إلى ان الباعث على العفو انما هو المشقة الشديدة المنبه على كثرة الوقوع و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل و في الذكرى و الرياض و المعالم و الكتاب و الدلائل جريان العفو فيه لان الفرع لا يزيد على اصله و اذا ثبت العفو في القوي ثبت في الضعيف بطريق اولى و لان الأصل عدم وجوب التطهير الا فيما علم و لا اقل من الشك هنا و فيه من السلم ما لا يخفى و الشك في شمول ادلة ايجاب غسل النجاسة لا وجه له لان مطلقات الأخبار و الاجماعات شاملة لهذه الصورة واصل شغل الذمة قائم و الاحتياط لازم و لو انضاف الرطب إلى الدم و لم يزد المجموع على الدرهم فلا عفو أيضا لما مر و الخلاف السابق جاري هنا بل المفروض في اكثر الكتب السابقة انما هو هذا و انما استفيد ذلك الحكم من استنادهم إلى عدم زيادة الفرع على الأصل و الضعيف على القوي و في شرح الموجز اعتبار عدم تعديه عن الدم و ظاهره انه لا عفو مع التعدي و لو نقصا عن الدرهم و هو قوي و لو قيل بعدم الباس في الرطوبات اللازمة كرطوبة العرق و نحوه حيث يكون الدم في البدن لم يكن بعيدا بل ربما يقال بعدم احتسابه من المقدار الا انه لا ينبغي الخروج عن جادة الاحتياط.

الرابع لو زالت عين الدم بما لا يطهرها بقي العفو

كما في شرح الموجز و النهاية و الكتاب اما لو زالت من قبل نفسها فلا كلام و أما لو ازيل بمانع غير مطهر اشكل الحال إذ لو لم تحل زيادة الفرع على الأصل.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست