responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 302

مما عدا ما استثنى كما في كتب الفقهاء و في الفائدة و التذكرة و شرحي الفاضل و الاستاد و المفاتيح نقل الاجماع فيه و في المعتبر و الكتاب و الدلائل ان اجماع ممن عدا ابن الجنيد و في البحار و الذخيرة و الكفاية ان الظاهر انه اجماعي و كلام المخالف كانه مؤول و الحجة فيه بعد الاجماع بل الضرورة الأخبار الكثيرة الدالة على نجاسة مطلق الدم وجوب غسل الثوب منه و نجاسة دم الرعاف و نحوه و نقل عن ابن الجنيد طهارة ما دون سعة الدرهم من الدم و عن الصدوق طهارة ما دون الحمصة و اختلف النقل عن ابن الجنيد ففي المعتبر و الدلائل و المفاتيح و الرياض و الذكرى نسبة القول بطهارة ما دون الدرهم من الدم إليه و في المختلف و الكتاب و شرح الفاضل نقل تطهير ما دون الدرهم من سائر النجاسات سوى دم الحيض و اخويه و المني و هذا هو الاصح في النقل فان عبارة الاحمدي على ما في المختلف و الكتاب هكذا كل نجاسة وقعت على ثوب و كانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس بذلك إلا أن تكون النجاسة حيضا أو منيّاً فان قليلهما و كثيرهما سواء و ربما نزل على ارادة العفو و انه ذكر الحيض و اكتفى به عن ذكر اخويه و في الذكرى انه استدل بما روي عن عائشة انها كانت لإحدانا درع نرى فيه قطر من دم فتقصعه بريقها أي تمضغه و في رواية تبله بريقها ثمّ تقصعها بظفرها و بقول الصادق (ع) ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا و هو ضعيف لمخالفة الاجماع و القصع لغة مقدمة الغسل انتهى. و في المعتبر انه ان استدل بحديث القصع فلا دلالة فيه إذ ليس فيه دلالة على الاقتصار على القصع و كذا البل بالريق و ان احتج بحديث الحمصة فان الاذن في ترك الغسل لا يستلزم الطهارة انتهى. و يمكن ان ينزل الأول على دم غير ذي النفس و أما ما نسب إلى الصدوق فانما اخذ من عبارة الفقيه فان فيه و الدم إذا اصاب الثوب فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافي و ما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله و لا باس بالصلاة فيه و ان أ كان الدم دون حمصة فلا باس بان لا يغسل الا أن يكون دم الحيض فانه يجب غسل الثوب منه و من البول و المني قليلا كان أو كثيرا و لعل ماخذه من خبر المثنى عن الصادق في الحمصة و قد تقدم أو رواية الحلبي عن الصادق في دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك عن الصلاة فقال لا و ان كثر و لا باس أيضا بشبهة من الرعاف ينضحه و لا يغسله و في دلالتهما من الضعف ما لا يخفى مع مخالفتهما لما مر من الادلة الكثيرة و يمكن تنزيل كلام الصدوق (ره) على ان قدر الحمصة بيان لما دون الدرهم و يكون المراد من قوله فقد يجب غسله يعني إذا كان دم حيض و نحوه أو يريد زيادة الفضل في غسل الزائد على الحمصة و كيف كان فليس المقام محل نظر و مقام فكر بريا كان أو بحريا كالتمساح كما في الذكرى و الدروس و الروضة استنادا إلى العمومات و الاجماعات و قد مر انه ربما ظهر من خلاف طهارة ميتة الحيوان المائي للشك في شمول الادلة له و ربما يجري مثله هنا لكنه قد تقدم منا تنزيل كلام الشيخ عليلا ان اكثر حيوانات البحر من غير ذوات النفوس و كذا منيه أي مني ما لا نفس له ظاهر كما في النافع و شرحه و الشرائع و شرحه للاصل و عدم العموم

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست