responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301

مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء تنصيصا أو تعميما و في الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و المختلف و الرياض و الذكرى و التذكرة الاجماع مع التنصيص عليه و اضافة البق و البراغيث و نحوهما في كثيرا منها و في الكفاية الظاهر ان طهارة السمك اتفاقية بينهم و نقل عليه الاجماع جماعة منهم و الاقرب انه حلال أيضا و في البحار الظاهر ان طهارته اجماعية بين الأصحاب و نقل الاجماع عليه جماعة كثيرة منهم و في الذخيرة الظاهر ان طهارته اجماعية بين الأصحاب و الاجماعات المنقولة على طهارة دم ما لا نفس له يقول مطلقاً تدل هنا و الأخبار المارة ابين شاهد على ذلك و قال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما و كذلك دم البراغيث و هو إلى ان يكون نحوالها اولى من ان يكون دما و الحجة فيه بعد ذلك قوله تعالى [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ] و قوله تعالى [قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً] الآية و بهما استدل في المختلف و المنتهى و الغنية و وجهة بان تحليل الشيء يقتضي تحليل اجزائه و من جملتها دم السمك و ان حصر التحريم في المسفوح قاضي باباحة غيره و استدل فيه أيضا بان علة النجاسة السفح و هو منتف في دم السمك و استدل فيه و في المعتبر انه لو كان نجسا لما جاز اكل السمك قبل السفح و في بعض هذه الادلة نظر لا يخفى لكن المدعي واضح بحمد اللّه.

القسم الخامس: الدم المسفوح فنجس

كما في كتب الفقهاء و في المنتهى و نهاية الاحكام و الغنية و شرح الموجز و شرح الاستاد الاجماع على خصوص المسفوح و في الاجماعات الآتية في نجاسة مطلق الدم مما عدا ما يستثنى ابين دلالة و استدل المصنف عليه بآية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما إلى قوله تعالى أو دما مسفوحا و هو مبني على ارادة النجس من الرجس و قد بينا قوة ذلك في بحث الخمر و ربما يستدل على مذاقه (ره) بان تحريم غير الضار دليل النجاسة و فيه ما فيه و في الاجماع و الأخبار الحاكمة بنجاسة الدم كفاية بل المسألة من الضروريات كما لا يخفى.

القسم السادس: الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست