responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291

و نحوه موثقة عبد الرحمن أو قريب من الموثقة عن الصادق (ع) و رواه الصدوق باسناده عن ابان عنه (ع) و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بغير السند المتقدم و في رواية عبد اللّه بن سليمان عن الصادق (ع) ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة و في رواية زرارة عن أحدهما (ع) ما اخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما ادركت من سائر جسده حيا فذكه و كل منه و في رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) في أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي قلت جعلت فداك فنستصبح بها فقال اما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام و في هذه اشعار بالنجاسة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ان الاجزاء المقتطعة من الحي بمنزلة الميتة و ظاهرها الاشتراك في الاحكام و في صحيح الحلبي عن الصادق (ع) انه قال لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح و في الفقيه عن الصادق (ع) عشر اشياء من الميتة ذكية وعدها مما لا تحله الحياة و مفهوم العدد قاضي بنجاسة غيرها مضافا إلى ما يطهر من الأخبار من ان سبب النجاسة الموت و كيف كان فلا شك ان الذي قضت به الادلة نجاسة الجزء المبان من الآدمي و غيره من ذوات النفوس و قد مر ان العلامة (ره) اثبت قاعدة حاصلها ان تحريم ما لا مضرة فيه دليل النجاسة و قد نظرنا في ذلك و لو تمت لجرت هنا و نحن في غنى عن ذلك بعد الاجماعات و ما يقرب من المتواتر من الروايات و مدلولها و ان كان خاصا غير ان العموم مستفاد من الإجماع المركب و في الكتاب هذا الحكم يعني في القطعة المبانة من الحي أو الميت مقطوع به في كلام الأصحاب و احتج عليه في المنتهى بان المقتضي لنجاسة الجملة الموت و هو المعنى موجود في الاجزاء فيتعلق بها الحكم و ضعفه ظاهراً إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت و هو لا يصدق على الاجزاء قطعا نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال و لا يخفى ما فيه انتهى. و قد عرفت ما في كلامه (ره) من الايرادات الظاهرة بعد احاطتك بما ذكرناه و في الذخيرة ما حاصله ان المسألة كأنها اجماعية و لو لا الاجماع لم يكن قائلا لها لضعف الادلة و لان ما فيها انما هو كونه ميتة و لا دليل على نجاسة الميتة على وجه العموم و التمسك بالاجماع في أصل الدعوى أهون و الاقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغار كالثبور و الثالول و غيرهما كما في المنتهى و نهاية الاحكام و الموجز و شرحه و الكتاب و البحار و الكفاية و الذخيرة و في النهاية و شرح الموجز و المنتهى الاستناد إلى عدم امكان التحرز و لزوم الحرج

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست