responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

و في المنتهى و النهاية و التحرير و الدروس الاستناد في نجاسة الناصب إلى انه منكر ضروريا من الدين فان اراد بالناصب الخارجي كما في المعتبر فحق لانه منكر للزوم مودة علي (ع) و جلالة قدره و أما من نصب العداوة لهم (ع) لغرض دنيوي و اطماع نفسانية كاكثر العباسيين و اضرابهم فلا يصدق عليه انكار الضروري الا أن يجعل من قبيل كفر الجحود أو العناد على ما مر من تفسيرهما فيكون العلم بوجوب المحبة مع عدمها بمنزلة عدم العلم بل العلم بالعدم و في التذكرة بعد الاستناد إلى جعل الصادق (ع) له اشر من اليهود و النصارى علل ذلك بانه منع لطف الامامة و هو عام و منعا لطف النبوة و هو خاص و تحقيق الحال انه ان انكر جلالة شأن أهل البيت و علو شانهم فقد انكر ضروريا من ضروريات الاسلام و ان اعترف بذلك الا انه ابغض لغرض دنيوي لم يكن منكرا لكنه في حكم المنكر اما لما ذكرنا أو للدليل الآتي و في شرح الاستاد الظاهر ان نجاسة النواصب و الغلاة بل الخوارج غير خلافية و في حاشية الشرائع و المسالك و الرياض الحكم من غير نقل خلاف و السند في الحكم مرسل الوشاء عن الصادق انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و كل ما خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب و في دلالته بعد ارساله نظر لمنع صراحة لفظ الكراهة في المنع و دخوله سؤر ولد الزنا في الضمن و استعمال لفظ الكراهة في معينين بعيد فارادة الاعم لازمة و رواية خالد القلانسي انه ساله اني القي الذمي فاصافحه فيصافحني فقال امسحها بالتراب أو الحائط قال فالناصب قال اغسلها و في الرواية ايماء إلى ان الغرض دفع النفرة و ان المس مع اليبوسة و الا لم يكتف بالتراب في حكم الذمي اللهم الا ان يكتفي فيما ينبه عليه هذا التشديد أو نقول ترك ببعض الرواية لا يوجب رد البعض الآخر و يكون فرض السؤال مع الرطوبة و رواية حمزة بن احمد عن أبي الحسن الأول (ع) في غسالة ماء الحمام لا تغتسل منها فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم و رواية ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) انه قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى ستة آباء و فيه غسالة الناصب و هو شرهما و فيهما بعد السند اشتمالهما على ولد الزنا و ذلك قرينة ان النهي تنزيهي لبعد استعمال المشترك في معنييه و اللفظ في حقيقته و مجازه مع انه ذهب البعض إلى ان غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على طهارتها و ليس في الخبرين تعرض لما زاد على ذلك و ربما يجاب بظهورهما في النجاسة لحق النهي و لقوله (ع) في رواية الغسالة ان اللّه لم يخلق خلقا انجس من الكلب و الناصب أنجس

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست