responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278

و رواية الحسين بن موسى الحناط عن الصادق (ع) في الرجل بشرب الخمر ثمّ يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا باس قال في الرواية راوي هذه الرواية غير مصرح بتوثيقه لكن له كتاب يرويه ابن أبي عمير و الظاهر ان جلالة شانه تمنعه عن ان يروي عن الضعفاء مع ان الشيخ في العدة صرح بانه لا يروي الا عن الثقات و روايته عن غيرهم احيانا لا يخل بحاله و في المنتهى رد الاحتجاج بالاخير بان البصاق عندنا طاهر و رواية أبي بكر الخرمي عن الصادق (ع) سأله اصاب ثوبي نبيذ اصلي فيه قال نعم قلت له قطرة من نبيذ قطرات في حب اشرب منه قال نعم ان أصل النبيذ حلال و ان أصل الخمر حرام و حملها الشيخ على النبيذ الحلال و ريب في ضعف دلالتها كما لا يخفى و رواية الحسن بن أبي سارة عن الصادق (ع) قال قلت ايمانا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثوبي الخمر قال لا باس به الا ان تشتهي ان تغسله و رواية حفص الاعور عن الصادق (ع) في الدن يكون فيه الخمر ثمّ يجفف ثمّ يجعل فيه الخل قال نعم و روي ابن بابويه مرسلا عن الباقر (ع) و الصادق (ع) في ثياب نشتريها فيصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حياكتها أ نصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا باس انما حرم اللّه اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه و روي هذا الخبر بطريق صحيح عن الصادق (ع) و صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في الرجل يمر بماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا باس و نحوه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه و رواية قرب الاسناد أيضا عن علي بن جعفر عن اخيه (ع) في رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداه أ يصلي فيه قال ان اصاب مكانا غيره فليصل فيه و ان لم يصب فلا باس قال في المنتهى و العذر عن الاستصحاب بانه مشروط بعدم الدليل المنافي و عن الأخبار بالطعن في سندها و احتمال ارادة المجاز فان العصير قد يسمى خمرا لانه يئول إليه فيحمل عليه جمعا بين الادلة و يحتمل رفع الباس انما هو عن اللبس لا عن الصلاة فيه و الاخير لا احتجاج به لان البصاق عندنا طاهر انتهى. و في الطعن نظر و التاويلات بعيدة و الخبر المشتمل على ودك الخنزير حاله معلوم و في التذكرة و قولهم (ع) انما حرم اللّه شربها و لم يحرم الصلاة فيها لا يدل على الطهارة و استصحاب كونه عصيرا كما قال داود ضعيف انتهى. و الاولى ان تحمل اخبار الصلاة على ما لا تتم به الصلاة أو على التقية لتجويز اكثر العامة الصلاة بالثوب المتنجس بالقليل من النجاسة مطلقا و خبر التجفيف و وضع الخل يحمل على التجفيف بعد الغسل كما في الشرح و كثير من الأخبار تحمل على رفع الوسواس و ماء المطر اما في حال المطر أو كان كثيرا

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست