responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271

و هما نجسان كما في سائر كتب الفقهاء و في المنتهى و الغنية و شرح الفاضل و التذكرة و المعتبر في مسالة الملاقاة و الدلائل و الذكرى نقل الاجماع فيهما و في كشف الحق نقله في الكلب و كذا في الطبريات في مسالة الملاقاة فيه و الحجة في هذا صحيح أبي العباس عن الصادق (ع) قال إذا اصابك الكلب برطوبة فاغسله إلى ان قال لان النبي (ص) امر بقتلها و كانه (ع) عنى انه انما امر بقتلها لئلا تؤذي الناس بسؤرها و صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في وجوب نزع الثوب في الصلاة و وجوب غسل الاناء سبعا من اصابة الخنزير و آية الرجس فان كون الخنزير رجسا يفيد النجاسة و لذا استند إليها في الذكرى و المنتهى و غير ذلك من الأخبار التي لا تقف على حصر و نقل العامة القول بالنجاسة عن علي (ع) و ابن عباس و ابي هريرة و عروة بن الزبير و الشافعي و ابي ثور و ابي عبيدة و احمد و قال أبو حنيفة بطهارة الكلب و نجاسة الخنزير و الزهري و مالك و داود بطهارتهما و اكتفى الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد مع رطوبة و يختص الحكم بالبريين و البحريان طاهران كما في البيان قال انهما طاهران في وجه و في التحرير و التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام طهارة كلب الماء و في الكفارة نقل الشهرة على طهارة كلب الماء و كذا في البحار و استند في النهاية لان المتعارف كلب البر فينصرف إليه الاطلاق و في التحرير لان اطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز و في التذكرة لعدم جواز استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه بغير قرينة ورد على ابن ادريس في قوله بالنجاسة و في المنتهى الاقرب ان كلب الماء يتناوله هذا الحكم لان اللفظ يقال عليه و على المعهود بالاشتراك اللفظي انتهى. و الاقوى هو القول بالطهارة للاصل و الشك في الاندراج تحت الاسم و الاشتراك اللفظي انما يقضي بالاجمال دون العموم مع انه ممنوع و الحيوان المتولد منهما نجس و ان لم يقع عليه الاسم كما في المنتهى لكن على اشكال و كذا في نهاية الاحكام مع الاشكال و في التذكرة المتولد منهما يحتمل النجاسة و تبعية الاسم و في الذكرى ان الاقوى النجاسة لنجاسة اصلية و الاولى في بلوغه التراب مع السبع اخذا بالامرين الا مع خلوص التسمية باحدهما و قال المدقق السيخ علي لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا و لا يحضرني الآن تصريح لأحد من الأصحاب بشيء و في روضة الحكم بنجاسته و ان لم يسم باسم أحدهما و ظاهر عبارة البيان ان المدار على الاسم في المتولد منهما و في الدلائل الاقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما للاصل و نظير ما حكموا في الدود المتصوب من العذرة و هذا هو الاقوى في النظر غير ان استصحاب حال الجزء المادي ربما اجرى هنا و فيه بعد و المتولد من أحدهما و من طاهر يلحق الاسم و لو من غيرهما كما في نهاية الاحكام و الذكرى و المنتهى و التذكرة و التحرير و البيان و الروضة لان الاحكام المتعلقة بموضوعات تتبع وجود تلك الموضوعات و بهذا يبين لك ضعف الاستصحاب السابق فان لم يدخل في اسم منهما أو من غيرهما فالحكم الطهارة قال في الروضة فان انتفى المماثل فالاقوى طهارته و ان حرم لحمه للاصل فيهما انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست