responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234

و أما الوجه و الرأس فكان المسح في غير محل الوضوء منهما أو بتاويل الفجر بان المراد من قوله ان من صلى بغير وضوء يعيد الفائتة يريد به من لم يأت بصورة الوضوء لقضية المقابلة و أما المنافاة بين الطرفين في قوله لان الثوب خلاف الجسد يراد به ما يتعلق بالجسد من الحالة المعنوية دون الظاهرية فيتوقف و كيف كان فهذه المدارك ضعيفة اما الخبر فقد عرفت ما فيه و أما التكليف الظاهري فيتبع بقاء الظهور و أما الفرض المستانف فيحتاج إلى الدليل و قد بان و أما ابن ادريس فقد تردد لكن الظاهر منه ثبوت الاعادة مطلقاً مع العلم أو سبقه و عدمه مطلقاً بدون ذلك و الاقوى ما اوضحناه و اللّه الهادي أما لو غسل ثوبه أو بدونه فانه يغسل ثانيا و بعد الصلاة إن كان سبقه العلم بالنجاسة مطلقا في الوقت و خارجه كما في ظاهر المقنع و الفقيه و المقنعة و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و صريح النهاية و حاشية المدقق و المختلف و التذكرة و المبسوط و الخلاف و الوسيلة و المهذب و الموجز و شرحه و الذكرى و الدروس و البيان و نهاية الأحكام و في السرائر و الغنية و شرح المجمل للقاضي على الظاهر في الأخيرة نقل الإجماع و في شرح الموجز و الرياض و الذخيرة و الدلائل و المعتبر نقل الشهرة و في الشرائع و النافع انه اشهر رواية و في التنقيح مذهب الثلاثة و اتباعهم و عليه الفتوى و الحجة فيه بعد الإجماعات واصل بقاء الشغل بالنظر إلى ما في الوقت جميع ما دل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب و البدن و خصوص روايات كثيرة منها عدة اخبار فيمن نسي الاستنجاء و توضأ و صلى و صحيح زرارة المقطوع و حسنه عن الباقر(ع)فيمن اصاب ثوبه دم رعاف أو مني فاخر غسله حتى يجد ماء فحضرت الصلاة فصلى و نسى غسله ثمّ ذكر بعد ذلك انه يعيد الصلاة و يغسله و خبر سماعة عن الصادق(ع)فيمن رأى بثوبه الدم فنسي غسله حتى صلى و ذكر انه يعيد الصلاة كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه و صحيح ابن أبي يعفور سأله(ع)عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى الغسل فيصلي ثمّ يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة و موثقة أبي بصير عن الصادق(ع)ان من يصيب ثوبه الدم و لا يعلم و يصلي لا يعيد و من علم ثمّ نسى و صلى يعيد و رواية الحسن بن زياد عن الصادق في الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكثة من بوله فيصلي ثمّ يذكر بعد ان لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته و بمضمون رواية ابن مسكان في مسألة بعثها إلى الصادق(ع)مع ابراهيم بن ميمون فجاء الجواب بهذا المضمون و كيف كان فهذا القول هو الذي لا محيص عنه لكثرة اخباره و صحة كثير منها مع الانجبار بالشهرة بل الإجماعات و التأيد باصل عدم الفراغ و ان الفاظ العبارات اسم للصحيح منها و مقويات الشيء مضعفات مقابله و في المعتبر استحسان عدم الاعادة مطلقاً لو لا ان القول الأول اكثر و الرواية به اشهر و حكي في التذكرة القول بعدم الاعادة مطلقاً عن الشيخ في بعض اقواله و اختاره صاحب الكتاب و سندهم مع قوله(ص)عفى لأمتي الخطأ و النسيان و ان الصلاة موافقة لظاهر الامر صحيح العلا عن الصادق(ع)في الرجل يصيب ثوبه ما ينجسه فينسى غسله فيصلي فيه ثمّ يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست