responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

المبحث الرابع في الاحكام للمياه

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و ازالة النجاسة حيث يعتقد حصول الاثر فيكون مشرعا و هو المراد من الاستعمال و في النهاية تفسير الحرمة بعدم الاعتداد بالفعلين مطلقا اختيارا و اضطرارا و في التقية له المخرج بعدم النية و في الاكل و الشرب اختيارا اجماعا و لما دل على حرمة كل النجس و شربه من الأخبار المتواترة الدالة بمناصيصها و مفاهيمها و في الاضطرار يجب و يقدم على المغصوب و في اختلاف احواله بقوة النجاسة و ضعفها و قلتها و كثرتها احتمال فان تطهر به لم يرتفع حدثه إذ المشروط عدم عند عدم شرطه و لو صلى بهاتيك الطهارة اعادهما مطلقا لفساد الطهارة و فساد الصلاة لفساد شرطها في الوقت و خارجه عالما بالنجاسة و الفساد أو جاهلا بهما أو باحدهما كما عليه ابن سعيد و ظاهر الصدوقين و المفيد و اول الشهيدين و الفاضل المحشي بل هو الظاهر من كل من لم يتعرض للتنصيص على هذا الحكم و احالته على ما يقتضيه ظاهر اشتراط الطهارة في الماء للوضوء و اشتراط الوضوء في الصلاة و الحجة لهم عموم قوله(ع)لا صلاة الا بطهور و المراد نفي الحقيقة بناء على ما حقق من ان اسماء العبادات موضوعة للصحيح منها و مع ارادة نفي الصحة يحصل المطلوب لان المراد بقوله(ع)من فاتته صلاة الصلاة الصحيحة و على القول بان الاداء يستتبع القضاء و إن ضعف يثبت الحكم بالأصل و قصر أبو علي وجوب الاعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه و في نهاية الشيخ و مبسوطه و عليه القاضي القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم أما مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضاً و مبنى الخلاف بين الشيخ و ابي علي على النسيان يعد تفريطا أو لا و مبنى أصل المسألة على ان الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي يدور على الواقع أو علمي يدور على الزعم و يؤيد الأول انه لا بحث في وجوب اعادة الطهارة لما يستقبل و مع بقاء الوقت في بعض الوجوه و كون المدار في رفع العقوبة على الزعم لا يقتضي كون المدار في الاجزاء و عدمه و ربما يؤيد عدم القضاء بانه فرض مستانف فعدم الدليل دليله و انه قد اتى بالمأمور به ظاهرا فيقع مجزيا و في الصحيح من مكاتبة علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره بانه بال في ظلمة الليل و أنه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشكك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثمّ نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثمّ توضأ وضوء فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما اصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك بها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت و اذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه و ضعف الكاتب لا يضعفها بعد قول الثقة فاجابه بجواب قرأته بخطه و مضمرات الاجلاء لا قدح فيها كما ان كثرة الاعتماد على راوي الكتابة يهون ضعف الكتابة و في الشرح يحتمل ان المكتوب إليه من مهزيار و القائل قرأت شخص آخر و هو الراوي عنه احمد أو عبد اللّه و يحتمل عود ضمير بخطه إلى سليمان بن رشيد انتهى. و لا يخفى ما في ذلك من البعد فهذه الإيرادات لا تؤثر نعم يظهر على الرواية اختلال لان الغرض في اولها فساد الوضوء و قد حكم بقصر الاعادة على الوقت و في آخرها ان من صلى بغير وضوء يعيد الفائتة فالتوفيق اما بحمل ثمّ في قول السائل ثمّ توضأ على ترتيب الذكر و هو(ع)علم ذلك فيصح الوضوء أو ان الوضوء كان بغسلات فيصح لطهارة المحل بالغسلة الأولى ان اكتفى في البول بواحدة أو اجرى مائها على المحل مكررا أو مضافا إلى غسل الكف

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست