responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232

و لو سلم امكن التزام تنجس مائها من الجاري مع تساوي القرارين و بمثله يطهر طهرها بالقاء كر عليها دفعة و استشكل في نهاية الأحكام و خص المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري اقتصارا على المنصوص المفتى به و الظاهر ان اقتصار النصوص و الفتاوى على النزح مبني على الغالب الاخف الأخفى و الغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري و لا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة و خرء الكلاب مع ماء المطر و لو اجريت البئر دخل مائها في الجاري قطعا و لو اجريت بعد التنجيس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شيء منه حتى ينزح الواجب اوجه احتملت في الذكرى اوجهها الأول و لو تغيرت بالنجاسة ثمّ زال تغيرها بغير النزح و الاتصال بالجاري أو الكثير فالاقرب نزح الجميع و ان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب و عدم اولوية البعض و انتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير و ينجس الجميع بالتغير فلا يطهر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء باخراج البعض و استهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الادلة المنتفية هنا و من الاكتفاء بالبعض مع تحقق التغير فبدونه اولى و على الاقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع و لو في ايام و وجهه واضح.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست