responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179

2. لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء

فعند الشيخ و المحقق عفو لعسر الاحتراز و لعدم الجزم ببقاء الرطوبة لجفافها بالهوى قال في الذكرى و هو تتم في الثوب دون الماء و اختار في الذخيرة الطهارة للشك في مشمولية هذا الفرد لاخبار نجاسة القليل و لان الحكم بالعموم في سائر افراد القليل انما هو بضميمة عدم القائل بالفصل و هو غير جاري في محل الخلاف و فيه بحث و العموم محقق و المعول على العفو و رفع المشقة و ماء البئر تطهر بالنزح حتى يزول التغير كما في تذكرته و نهايته و تحريره و ارشاده و سائر مصنفاته على ما يطهر و البيان و المقنعة و المهذب و الموجز و الاصباح و نسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابي الصلاح و مال فيه في الدلائل و الكتاب و ادعى في الدلائل فيه شهرة المتاخرين و السند فيه بناء على ان ماء البئر لا ينفعل بالملاقاة و انه كالجاري طاهر لأنه يطهر بعضه بعضا و عليه يلزم الاكتفاء بمجرد الزوال و لو من قبل نفسه و استدل أيضاً بان علة النجاسة التغيير فبزواله يزول المعلول قاله الشارح الفاضل و غيره و رده في الدلائل بما هو ظاهر من ان زوال النجاسة الحسية لا تقتضي زوال الحكمية و الأولى الاستناد إلى صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم لان له مادة و صحيح ابن اسامة عن الصادق (ع) في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء خمس دلاء فان تغير الماء فخذ حتى يذهب الريح و قول الصادق لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى تطيب و لقوله (ص) لسماعة و ان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء و هذه الأخبار و ان احتملت فيها التعليل فيكون المراد به تنزح جميع الماء حتى يذهب إلا ان ذلك لا يخرجها عن الظهور مع ان رواية ابن بزيع بطريق آخر فينزح منه حتى يذهب الريح و هو صريح مع ان في كونه نزح الجميع علة لزوال الريح بعدا لحصوله بالاقل منه غالبا و قيل و القائل المرتضى و سلار و ابنا بابويه و الشيخ في التهذيب و المحقق في الشرائع و ابن حمزة بوجوب نزح الجميع فان تعذر فالتراوح لان اخبار التقدير غير شاملة للتغير و لا اقل من الشك فيجب نزح الكل استصحابا للنجاسة و وقوفا على المتيقن و لقول الصادق في صحيح ابن عمار فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلاة و نزحت البئر و في خبر أبي خديجة في الفأرة إذا تفسخت و نتنت نزح الماء كله و استثناء التراوح للزوم التعطيل بدونه و ثبوت الضرر و لحصول الإجماع ظاهرا بالاكتفاء بالتراوح فيما يتعذر فيه النزح

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست