responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178

و في اعتبار الممازجة ما مر و ترد هنا في التذكرة و كذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين و ربما يقوى العدم لأنه ساتر الا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون و لو تغير بعضه و كان الباقي كرا أو ازيد طهر بزوال التغير بنفسه إن لم نشترط الممازجة و بتموجه إن لم ينقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري التغير فلا يبقى قدر كر سالما و الجاري يطهر بزوال التغير من نفسه بناء على استواء قليله و كثيره في عدم الانفعال و كذا بدخول الاجسام و تصفيق الرياح و أما على مذهبه فبتكاثر الماء عليه و تدافعه حتى يزول التغير عنه كلًا أو بعضاً مع كون الباقي كراً فما زاد لأن ما دونه ينفعل عنده بالملاقاة و يلزمه على ذلك أن لا يطهر الجاري لو تغير كله إلا إذا كان الخروج من المادة على تساوي كل دفعة كراً أو تزيد اللهم إلا أن نفسر الدفعة هناك بالاتصال بتمام الكر في مقابلة الاتصال بالابعاض شيئا فنقول هنا يكفي الاتصال بالمادة لأنه كالاتصال بالكر و يرد عليه انه يلزم أن لا تشترط الكرية في الجاري لأنه لا زال معصوما بالمادة و متصلًا بها و هي تزيد عن الكر ثمّ يلزم من عدم الاكتفاء في تطهير القليل بالنبع من تحته عدم طهر الجاري إلا أن يكون المادة بعيدة عن محل التغير فيرد الماء من جهة المبدا متكاثرا اللهم إلا أن يخص استثناء النبع في القليل بما إذا كان من الراكد و يكون الحكم على العموم لقول الصادق (ع) لابن أبي يعفور ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا و قول الرضا (ع) في صحيحة محمد بن اسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم لان له مادة و حكم المصنف بطهر البئر ينزح يزيل التغير دليل على ارتضاء ما ذكرناه و المضاف المتنجس يطهر بالقاء كر راكد و جاري عليه دفعة أو القائه فيه و امتزاجه فيه و ان بقي فيه التغير يريد و ان تغير به لان المتغير بالمتنجس لا ينجس خلافا للشيخ و قد تقدم ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج عن الطهورية لا الطهارة لما مر و قد تقدم البحث في ذلك و المفروض هنا بقاء المضاف في محل المتنجس و لم يرد على المحل مطهر فيسري نجاسته إلى ما فيه فتكون هذه اثبت في سراية النجاسة و قد تقدم بيان ذلك كله فلا نعيده

تذنيبان.

1. قال في الذكرى لو غمس الكوز عامة النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج

و لا تكفي المماسة و لا اعتبار بسعة الرأس و ضيقه و لا يشترط اكثرية الطاهر نعم يشترط المكث لتحقق الامتزاج على القول بان الاتمام كراً مطهر يطهر هذا لو تم هذا مضمون ما فيها.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست