responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 177

و مقتضى ما في الموجز و شرحه و شرحي الفاضل و الاستاذ من سريان حكم الحمام إلى غيره انه يكفي الاتصال فقط او مع الامتزاج و لا حاجة إلى الدفعة و من تردد هناك يلزمه التردد هنا إلا أن يفرق بين المادة المستقرة التي تنصب شيئا فشيئا كماء الحمام و بين ما يلقى بلا استقرار مادة و الفارق التعلل في النظر و ان كان الاتصال مانعا عن حدوث النجاسة كما في المعتبر و فيه الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا مع الساقية ماء واحدا فلو بلغ المجموع كراً اعتصم عن النجاسة و مثله في التحرير و نهاية الأحكام و المنتهى و لم يفرقوا بين الاعلى و الاسفل و في الذكرى و لو كان الملاقاة في الغديرين بعد الاتصال و لو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير كماء الحمام و مثله في التذكرة و في الدروس و لو اتصل الواقف بالجاري اتحد مع مساواة سطحهما أو كونه الجاري اعلى لا العكس و مثله عبارة البيان و قد مر منا أن الاقوى الرجوع إلى ما يسمى ماء واحداً في العرف إذ عليه المدار في فهم الأخبار نعم ما نسبه ماء الحمام ملحق به ثمّ لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة فان لم يتغير بها كان يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعداً إذا لم يتغير بها و أما الكثير فلكونه لا ينجس الا بالتغير بها فانما يطهر بذلك ان زال عنه التغير عنده أو قبله و الا وجب القاء كرا آخر عليه فان زال و الا فاخر و هكذا حتى يزول كما في نهايته و تحريره و ارشاده و الدروس و البيان و غيرهن و البحث في اشتراط الدفعة و كيفية الالقاء و اعتبار النبع و غير ذلك على نحو ما تقدم و لا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع اجسام طاهرة فيه غير الماء وفاقا للمبسوط و السرائر و المهذب و التحرير و المنتهى و نهاية الأحكام و في الأخيرة احتمال الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه و في المنتهى و الكتاب و الذخيرة نقل الشهرة فيه استصحابا للنجاسة و عملا بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم الزوال بدليل شرعي و لان النجاسة تستدعي ورود مطهر شرعي و خلافا للجامع و كانه استند إلى نظير مستند ابن ادريس في الكر المجتمع من الماء النجس و يتقوى هذا الرأي على مذاقه جدا و احتمل في نهاية الأحكام الطهارة بالزوال من قبل نفسه و محل الخلاف ما لو زال التغيير بالوارد ما لو ستر صفة النجاسة و لم تزل فلا قطعا و للشافعي في ورود التراب قولان مبنيان على انه مزيل أو ساتر و لا يطهر بورود الماء عليه ما لم يكن كرا و يقع عليه دفعة و إن زاد الجميع عن الكر الا على القول بطهارة القليل بالاتمام كرا فيحتمل الطهارة كما يقتضيه اطلاق المبسوط و المراسم و الوسيلة و الجامع لان المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا و تحمل عدم الطهارة كما في السرائر لان كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيره فلا بد من كثرة الوارد ثمّ إذا زال التغيير بنفسه أو باحد ما ذكر فيكفي في التطهير ورود الكر عليه و إن لم يزل به التغير لو كان و هو ظاهر

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست