responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156

و ينبغي أن يعلم ان موضع النزاع ما إذا القى المضاف بالمطلق فلو انعكس الغرض و حكم بالنجاسة قطعا لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف و المطلق لم يصل إليه انتهى. و في الذخيرة بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب رده بمنع حجية الاستصحاب على الاطلاق و اطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب و يلوح منه تقوية التمسك بادلة الطهارة و في الدلائل اختار الطهارة مستندا إلى ان المطلق و المضاف كل منهما كاسر و منكسر يحدث من كسرهما و انكسارهما مضافا طاهر فالمضاف منكسر بالطهارة و المطلق منكسر بزوال الاسم ورد على الفاضل المحشي ما قاله كما رد عليه في تعيين محل النزاع و الذي يجيء في النظر هو القول بالنجاسة استصحابا لها في المضاف لا يقال هي معارضة باصل بقاء طهارة المطلق لانا نقول ان أصل النجاسة وارد على الطهارة ثمّ هو تابع لعدم التطهير ففي نفي التطهير اثبات النجاسة نعم سؤاله على الفاضل في تحرير محل النزاع موجه فان المسألة مفروضة عن الاعم قال الشارح الفاضل و لا فارق عنده يعني المصنف بين ايراد المطلق على المضاف و عكسه انتهى. و لهذا البحث تتمة تجيء بحول اللّه في باب تطهير المياه.

الثاني: لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه

من وضوء أو اغسل فتيمم بالمضاف الطاهر و بقى الاسم صح الوضوء و الغسل به كما في المعتبر و المبسوط و التحرير و الشرائع و التذكرة و غيرهن و في شرح الفاضل انه اتفاقي و في الكتاب الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف و الحجة بعد الإجماع انه ماء فيجري احكام الماء فيه و المدار على الاسم و لو كان اختلاط المطلق في مسلوب الوصف كما يعطيه اطلاق الحكم في الكتب السابقة و تنصيص المختلف و اختيار المدارك و الذخيرة و غيرهن و حكم الشيخ في الماء المختلط بماء الورد المنقطع الرائحة باعتبار الأكثر منهما قال فان تساويا فينبغي القول بجواز استعماله لأصل الإباحة و ان قلنا يستعمل و يتيمم كان احوط و ابن البراج منع من الاستعمال في رفع الحدث و الخبث دون غيرهما و ذكر مباحثه جرت بينه و بين الشيخ و حاصلها ان متمسك الشيخ أصل الإباحة و متمسكه الاحتياط و قال العلامة في المختلف و الحق خلافهما و ان المدار على الاسم و لا دخل للاقل و الاكثر و معيار الكشف أن يفرض المطلق باقيا على وصفه و وافقه في الدروس على ذلك المعيار وجهه في النهاية بان الاخراج عن الاسم سالب الطهورية و هذا الممازج لا يخرج عن الاسم باعتبار الموافقة في الصفات فلزم اعتبار المخالفة ليحصل ما طلبناه كما نفعل في حكومات الجراح انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست