responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106

و حكي الشيخ في الخلاف عن قوم من اصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد و للسيد في الناصريات و مسائل الخلاف حيث جوز به رفع الخبث و اختلف النقل عن السيد فقيل جوز بالمضاف كما في الدلائل و غيرها و قيل بسائر المائعات كما في شرح الموجز و هو الذي في الناصريات و نسب مثل خلاف السيد إلى المفيد كما في الذخيرة و غيرها و اجماع السيد معارض بما هو اقوى منه و لا فرق عندنا بين الاختيار و الاضطرار و ان احتمله كلام الحسن بل بعضهم جعله مذهبا له و المعروف من الحسن خصوص ازالة الخبث و منه في الذكرى على انه اجرى ذلك في الطهارتين و لهم شواهد لا معول عليها و سيجيء بحول اللّه تمام البحث في المسألة، و حيث حملنا لفظه خاصة على الحصر الاضافي لم يرد النقض بالتراب و الشمس و نحوهما و ربما اجيب أيضاً بان الغرض اختصاص الماء برفع كل من الحدث و الخبث و التراب و ان طهر بطن النعل و القدم مثلا لا يرفع الحدث لأنه مبيح في التيمم لا رافع على ما سيجيء بحول اللّه و قيل المراد التطهير عن كافة الاخباث في سائر المتنجسات القابلة للتطهير و هي للماء خاصة و في الذكرى و يمكن أن يكون العلة في الاختصاص اختصاصه بمزيد رقة و اتصال لا تثبت بغيره حتى ماء الورد فانه لا يخل من اجزاء لو طال مكثه ما دام على أصل الخلقة ذاتا و وصفا فان خرج عنها بنفسه و بممازجة طاهر او مجاورته فهو باقي على حكمه من الطهارة و التطهير اجماعا كما في المنتهى و التذكرة و الغنية و للأصل و العمومات و وافق فيه أبو حنيفة و صحبه و الزهري و ابو بكر الرازي اما الشافعي و مالك و اسحاق و احمد فقالوا ان تغير بما لم يخالط كالخشب و الدهن أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب و ورق الشجر الساقط في السواقي و ما يجري عليه الماء من حجر النورة و الكحل و غيره فهو باقي على حكمه و كذا لو ارسل في ارض مالحة فيصير ملحا جاز و لو خلط بغير ذلك كالصابون و الملح الحلبي و هو ما عدا المائي و الزعفران فتغير لم يجز الوضوء به و ان تغير أحد اوصافه الثلاثة الآتية أو الاعم منها اجماعا كما يظهر منهم و للأصل و العمومات و في الذكرى نسب الحكم إلى الشهرة و كانه لمجرد عدم نقل الخلاف الإجماع كما يؤذن به كلامه و فيه ما فيه عالم يفتقر بسبب التغيير صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا أو العبرة بالاسم و في مهذب القاضي انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه و ان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي و انه ناظره في ذلك حتى سكت و في المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما نقل القاضي احتاط بالاستعمال و التيمم جميعا و ربما يقال بالاحتياط في صورة الشك لتعارض أصل بقاء المائية واصل بقاء الحدث و عدم الفراغ و ان قوي الأخير على تأمل و ان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاتها ذاتية كانت كالاعيان و عرفية كما في المتنجسات او يراد خصوص الاعيان و غيره بالمقايسة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست