responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

المقصد الثاني في المياه

المبحث الاول اقسام المياه

و فصوله خمسة:

الفصل الأول في الماء المطلق

و يراد به ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد كما في التحرير و التذكرة و الإرشاد و نهاية الأحكام و غيرهن بتفاوت ما في العبارة و يحترز به عن اضافة القيود اللازمة كماء الورد و ماء الرمان و الصفصاف و نحوهن دون الغير اللازمة كماء البحر و النهر و الفرات و البئر و نحوهن قال المحقق و غيره و إلا فهو دوري لاشتماله على اسم الماء و أيضاً فيه لفظ كل و يمتنع سلبه عنه كما في تحريره و نهايته و انما اضاف هذا القيد دفعا لما يتوهم من اطلاق اسم الماء من غير قيد على الدمع و العرق و ماء الورد و نحوهن و فيما سبق عينه و لذا اقتصر عليه في بعض كتبه و غرضه هنا رفع الوهم و هو باقسامه في الأصل طاهر مطهر اجماعا الا ما روي عن ابن عمرو و عبد اللّه بن عمر بن العاص في ماء البحر ان التيمم احب اليهما منه و عن سعيد بن المسيب إذا الجات إليه فتوضأ منه و هما محجوجان بخبر أبي هريرة من لم يطهره ماء البحر فلا طهره اللّه و من طرقنا ما هو معلوم و أما الطاهر به فيكفي في ثبوتها اصالة اباحة الاستعمال بالنسبة إليه و إلى ما اصابه و قوله تعالى [وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً] و في افادة عموم الماء إذ كله من السماء فأودع في الارض بل في عموم كل ماء نزل من السماء كالمطر اذ لا عموم في لفظ ماء و كذا في ارادة الطهارة الشرعية المبني على الحقيقة الشرعية و كذا في افادة التطهير و قصارى ما قيل ان الطهارة غير قابلة للشدة و لضعف و ان مقام الامتنان يقضي بذلك و في الكل بحث سوى اجماع الخلاف و استدلال النبي على مطهرية ماء البحر بالآية ثمّ في استفادة التطهير من كل النجاسات ثمّ في استفادة التطهير باي كيفية كانت و اي عدد كان اولى و لا دلالة فيها عليه ابحاث و هو المطهر من الحدث أي الحالة الباعثة على اجتناب ما يشترط بالطهارة الناشئة عن حدوث شيء من النواقض و لو اراد نفس النواقض كان اسناد الازالة إليها باعتبار ازالة آثارها و الخبث أي النجاسة و هي معنى يحدث في بعض الاعيان لإصابة بعض آخر و يقتضي مانعية عن الاكل و الشرب و الصلاة و نحو ذلك للاستقذار و لو اريد نفس اعيان النجاسات فالمراد ازالة آثارها خاصة دون المضاف للأصل و عدم صدق الغسل ظاهرا و استصحاب نجاسة المتنجس و حدث المحدث و للاخبار و الإجماع كما في الذكرى و الرياض و التذكرة و نهاية الأحكام و الغنية و التحرير و الشرائع و نفي عنه الخلاف في المبسوط و السرائر خلافا للصدوق في الهداية و الفقيه و الامالي من جواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست