منشؤه: من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه، و هو فحش، و حدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش، فيثبت هنا.
و من حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة، فيكون هو الزاني، و ذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه، لجواز نومها أو إكراهها، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ.
و بالحدّين قال: الشيخان [8] و ابن زهرة [1] و أبو الصلاح [9] و ابن
[1] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23: 203، و فيه: (و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدّان).