responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 89

محل النزاع، و لا ينافيه القتل، فيجمع.

و به [قال ابن إدريس [1].

و من أصالة البراءة، و الاقتصار على المنصوص هو القتل، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) [2].

و نحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) [3].

و بالثاني] [4] قال الشيخان [5] و العلّامة [6]. و هو الأقوى.

89- قوله: (و كذا المرأة، و فيهما تردّد) [7].

منشؤه: من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه، و هو فحش، و حدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش، فيثبت هنا.

و من حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة، فيكون هو الزاني، و ذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه، لجواز نومها أو إكراهها، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ.

و بالحدّين قال: الشيخان [8] و ابن زهرة [1] و أبو الصلاح [9] و ابن


[1] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23: 203، و فيه: (و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدّان).


[1] السرائر 3: 438.

[2] الكافي 7: 189- 3، التهذيب 10: 17- 48، الوسائل 28: 109، أبواب حدّ الزنا، ب 17، ح 4.

[3] الكافي 7: 190- 2، الفقيه 4: 30- 82، الوسائل 28: 114، أبواب حدّ الزنا، ب 19، ح 3.

[4] نسخة «ب».

[5] المقنعة: 778، النهاية: 692.

[6] قواعد الأحكام 2: 252.

[7] المختصر النافع: 426.

[8] المقنعة: 783، النهاية: 698.

[9] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23: 73.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست