responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 88

[كتاب الحدود]

87- قوله: (و لو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحدّ تردّد) [1].

منشؤه: من انتفاء التكليف عنه، لعموم: رفع القلم عن ثلاثة [2]، هو أحدهم.

و من رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على وجوبه عليه [3].

و بالأوّل قال ابن إدريس [4] و سلّار [5] و العلّامة [6].

و بالثاني قال الشيخان [7] و ابن البرّاج [1] و ابن بابويه [8].

و الأقوى الأوّل.

88- قوله: (و في جلده قبل القتل تردّد) [9].

منشؤه: من عموم الآية الكريمة الدالّة على جلد كلّ زان [2]، فيدخل


[1] المهذّب 2: 521، و فيه: (إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائه أو الرجم). نعم، نسبه لابن البرّاج في المهذّب البارع 5: 15.

[2] قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور: 2


[1] المختصر النافع: 422.

[2] انظر: الخصال 1: 93- 40، 175- 233.

[3] الكافي 7: 192- 3، التهذيب 10: 19- 56، الوسائل 28: 118، أبواب حدّ الزنا، ب 21، ح 2.

[4] السرائر 3: 444.

[5] المراسم (سلّا) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23: 111.

[6] قواعد الأحكام 2: 250.

[7] المقنعة: 779، النهاية: 696.

[8] المقنع: 436.

[9] المختصر النافع: 423.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست