[كتاب الحدود]
87- قوله: (و لو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحدّ تردّد) [1].
منشؤه: من انتفاء التكليف عنه، لعموم: رفع القلم عن ثلاثة [2]، هو أحدهم.
و من رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على وجوبه عليه [3].
و بالأوّل قال ابن إدريس [4] و سلّار [5] و العلّامة [6].
و بالثاني قال الشيخان [7] و ابن البرّاج [1] و ابن بابويه [8].
و الأقوى الأوّل.
88- قوله: (و في جلده قبل القتل تردّد) [9].
منشؤه: من عموم الآية الكريمة الدالّة على جلد كلّ زان [2]، فيدخل
[1] المهذّب 2: 521، و فيه: (إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائه أو الرجم). نعم، نسبه لابن البرّاج في المهذّب البارع 5: 15.
[2] قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور: 2
[1] المختصر النافع: 422.
[2] انظر: الخصال 1: 93- 40، 175- 233.
[3] الكافي 7: 192- 3، التهذيب 10: 19- 56، الوسائل 28: 118، أبواب حدّ الزنا، ب 21، ح 2.
[4] السرائر 3: 444.
[5] المراسم (سلّا) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23: 111.
[6] قواعد الأحكام 2: 250.
[7] المقنعة: 779، النهاية: 696.
[8] المقنع: 436.
[9] المختصر النافع: 423.