و من أنّ ذلك حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعيّة، و ليس. و لأنّه رخصة فيقتصر على محلّها. و لأنّ الضرورة المسوّغة لشهادتهنّ أصلا- و هي تعذّر الاطّلاع، و حضور الوفاة، و عدم الرجال- مفقودة هنا. و به قال ابن إدريس [1] و العلّامة في (القواعد) [2] و (التحرير) [3].