الموجب للتهمة المانعة من القبول، و هو مختار الشيخ في (النهاية) [1].
و الأقوى الأوّل.
83- قوله: (و في قبولها في الرضاع تردّد) [2].
منشؤه: من رواية عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) بالقبول [3].
و من منع الشيخ في (الخلاف) [4] مطلقا، منفردات و منضمّات.
و بالأوّل قال المفيد [5] و سلّار [6] و ابن حمزة [7]، و اختاره الفاضلان [8]، و ذكر في (المبسوط) [9] القولين غير مختار لأحدهما.
و الأقوى القبول، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال.
84- قوله: (و في الرواية تردّد) [10].
منشؤه: من أنّ ذلك قول على اللّٰه بغير علم، فيكون حراما.
و من ورود: «إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل [ثقة] [11] فاشهد» [12].
و ابن حمزة [13] و التقي [14] على الأوّل.
[1] النهاية: 330.
[2] المختصر النافع: 415.
[3] التهذيب 7: 323- 1330، الوسائل 20: 401، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب 12، ح 3.
[4] الخلاف 6: 257- 258- مسألة 9.
[5] المقنعة: 727.
[6] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11: 101.
[7] الوسيلة: 222.
[8] شرائع الإسلام 4: 126، المختلف 8: 491.
[9] المبسوط 8: 172.
[10] المختصر النافع: 417.
[11] من المصدر.
[12] الكافي 7: 382- 1، الفقيه 3: 43- 145، الوسائل 27: 321، كتاب الشهادات، ب 8، ح 1.
[13] الوسيلة: 232- 233.
[14] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11: 63.