[كتاب الشهادات]
81- قوله: (و في اعتبار الغربة تردّد) [1].
منشؤه: من أصالة عدم الاشتراط، [إذ] [2] الاعتبار بالضرورة، و الحاصلة من عدم العدل المؤمن سواء كان في الغربة أو لا.
و من أصالة عدم القبول، و إنّما قبلت في الغربة اتّفاقا، فيقتصر عليه.
و بالأوّل قال الفاضلان [3].
و بالثاني قال الشيخ في (المبسوط) [4] و ابن الجنيد [5].
و الأقوى عدم الاعتبار.
82- قوله: (و هل يمنع في حقوق اللّٰه تعالى على تردّد) [6].
منشؤه: من أنّ حقوقه تعالى لا مدّعي لها، فلو لم يسمع فيها شهادة المتبرّع لضاعت، و هو مختار العلّامة في (القواعد) [7] و الشيخ في (المبسوط) [1].
و من المساواة بحقوق الآدميين في التبرّع الناشئ عن الحرص
[1] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع 4: 305.
[1] المختصر النافع: 413. [1]
[2] نسخة «ب»، و في «ا»: (أو).
[3] شرائع الإسلام 4: 115، المختلف 8: 520- مسألة 87.
[4] المبسوط 8: 187.
[5] عنه في المختلف 8: 519- مسألة 87.
[6] المختصر النافع: 415.
[7] قواعد الأحكام 2: 238.