responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 75

[كتاب الشّفعة]

71- قوله: (أمّا لو شهد على البائع، أو بارك للمشتري أو [للبائع] [1]، أو أذن في البيع، ففيه تردّد) [1].

منشؤه: من أنّ هذه الأفعال الواقعة منه تؤذن بعدم مطالبته للشفعة، و عدم اختياره لها، و كونه راضيا بفعل الشريك، فيوجب ذلك سقوط حقّه.

و من أنّ هذه الأفعال ممهّدة و مقرّرة للشفعة و محقّقة لثبوتها، فلا يكون علّة في إسقاطها.

و الأقوى عدم سقوطها بالأوّل و الثالث.

و سقوطه بالثاني قاله ابن إدريس [2].

و بما في الأقوال الثلاثة متروك.

و إنّما قلنا: إنّ الأقوى ذلك، لظهور أمارة الرضا بالبيع فيها، فيلزم استقرار الملك للمشتري، و الشفعة تنافي ذلك، بخلاف الباقين.

قال المقداد في شرحه: (و الحقّ أنّ الشهادة و الإذن لا يستلزمان إسقاطا، لأنّه تمهيد للثبوت ظاهرا، و أمّا المباركة للبائع أو للمشتري، فإن نافت


[1] في نسخة «أ»: (البائع)، و في «ب»: (و البائع)، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] نسبه ابن فهد في (المهذّب البارع) لابن إدريس، و لم نعثر عليه في السرائر. راجع المهذّب البارع 4: 276.


[1] المختصر النافع: 373.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست