[كتاب الشّفعة]
71- قوله: (أمّا لو شهد على البائع، أو بارك للمشتري أو [للبائع] [1]، أو أذن في البيع، ففيه تردّد) [1].
منشؤه: من أنّ هذه الأفعال الواقعة منه تؤذن بعدم مطالبته للشفعة، و عدم اختياره لها، و كونه راضيا بفعل الشريك، فيوجب ذلك سقوط حقّه.
و من أنّ هذه الأفعال ممهّدة و مقرّرة للشفعة و محقّقة لثبوتها، فلا يكون علّة في إسقاطها.
و الأقوى عدم سقوطها بالأوّل و الثالث.
و سقوطه بالثاني قاله ابن إدريس [2].
و بما في الأقوال الثلاثة متروك.
و إنّما قلنا: إنّ الأقوى ذلك، لظهور أمارة الرضا بالبيع فيها، فيلزم استقرار الملك للمشتري، و الشفعة تنافي ذلك، بخلاف الباقين.
قال المقداد في شرحه: (و الحقّ أنّ الشهادة و الإذن لا يستلزمان إسقاطا، لأنّه تمهيد للثبوت ظاهرا، و أمّا المباركة للبائع أو للمشتري، فإن نافت
[1] في نسخة «أ»: (البائع)، و في «ب»: (و البائع)، و ما أثبتناه من المصدر.
[2] نسبه ابن فهد في (المهذّب البارع) لابن إدريس، و لم نعثر عليه في السرائر. راجع المهذّب البارع 4: 276.
[1] المختصر النافع: 373.