و الأقوى الأوّل، و يظهر من (المبسوط) [1] اختيار الثاني.
27- قوله: (و في جواز ذلك في غير النخل من الزرع و الخضر تردّد)[2].
منشؤه: من التخصيص الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) بالثمرة [3]، فلا تعدّى إلى غيرها.
و من عموم رواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، الشاملة للنخل و السنبل و الثمر [4].
و الأقوى الجواز، خلافا للشيخ في (النهاية) [5] و (المبسوط) [1].
على أنّ العلّامة [6] منع في [2] الكلّ محتجّا برواية الحسن بن يقطين صحيحا، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمر من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ، و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ شيئا» [7].
و قد يصلح «شيئا» للتردّد.
[1] المبسوط 6: 288. نقول: ما في (النهاية) و (المبسوط) يدلّ على منع الأخذ. نعم، احتمل الشيخ في الاستبصار وجهين للمنع الوارد في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، أحدهما الكراهة، و الثاني أن يحمل على ما يأخذه معه. راجع الاستبصار 3: 90- ذيل الحديث 307.