responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 37

و الأقوى الأوّل، و يظهر من (المبسوط) [1] اختيار الثاني.

27- قوله: (و في جواز ذلك في غير النخل من الزرع و الخضر تردّد) [2].

منشؤه: من التخصيص الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) بالثمرة [3]، فلا تعدّى إلى غيرها.

و من عموم رواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، الشاملة للنخل و السنبل و الثمر [4].

و الأقوى الجواز، خلافا للشيخ في (النهاية) [5] و (المبسوط) [1].

على أنّ العلّامة [6] منع في [2] الكلّ محتجّا برواية الحسن بن يقطين صحيحا، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمر من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ، و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ شيئا» [7].

و قد يصلح «شيئا» للتردّد.


[1] المبسوط 6: 288. نقول: ما في (النهاية) و (المبسوط) يدلّ على منع الأخذ. نعم، احتمل الشيخ في الاستبصار وجهين للمنع الوارد في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، أحدهما الكراهة، و الثاني أن يحمل على ما يأخذه معه. راجع الاستبصار 3: 90- ذيل الحديث 307.

[2] في نسخة «ب»: (من) بدل: (في).


[1] المبسوط 2: 114.

[2] المختصر النافع: 216.

[3] التهذيب 7: 89- 380، الوسائل 18: 227، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 4.

[4] التهذيب 7: 93- 393، الوسائل 18: 226، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 3.

[5] النهاية: 417.

[6] المختلف 5: 56- مسألة 21.

[7] التهذيب 7: 92- 392، الاستبصار 3: 90- 307، الوسائل 18: 228، أبواب بيع الثمار، ب 8، ح 7.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست