[كتاب التجارة]
25- قوله: (و في ثبوت الربا في المعدود تردّد) [1].
منشؤه: من أنّه معتبر في بيعه كما أنّ الكيل و الوزن المعتبر في بيع المكيل و الموزون، فيساويهما في التقدير، فيدخله الربا كما يدخل فيهما.
و من حيث اختصاص النصّ بالكيل و الوزن، و الأصل صحّة البيع، فيبقى ما عداهما على أصله.
و ما قاله المصنّف [1] هو الأقوى.
26- قوله: (و [إذا] [2] أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا إليه تردّد) [2].
منشؤه: من رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الدالّة على الجواز [3].
و من رواية عمّار عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على عدم الجواز [4].
[1] قال المصنّف: (أشبهه الانتفاء). المختصر النافع: 212.
[2] في المخطوطتين: (لو)، و ما أثبتناه من المصدر.
[1] المختصر النافع: 212.
[2] المختصر النافع: 215.
[3] الكافي 5: 175- 6، التهذيب 7: 84- 361، الوسائل 18: 217، أبواب بيع الثمار، ب 2، ح 2.
[4] التهذيب 7: 92- 391، الوسائل 18: 218، أبواب بيع الثمار، ب 2، ح 5.